بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
تعريف المصطلحات
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1 - الوزارة : وزارة المواصلات.
2 - الوزير : وزير المواصلات.
3 - النشاط : تأجير السيارات .
4 - الترخيص : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أحد فروعها بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
5 - المنشأة : المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط (المؤتمر).
6 - المركز المقر الرئيسي للنشاط.
7 - السيارة : المركبة التي تؤجر وفقا لأحكام هذه اللائحة.
8 - المستأجر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة.
9 - العقد : الوثيقة التي تبرم بين المنشأة والمستأجر لتنظيم العلاقة بينهما، وتتضمن تعرفة وشروط التأجير.
10 - السائق : الشخص أو الأشخاص المفوضون بموجب العقد بقيادة السيارة ويحملون رخصة قيادة سارية.
11 - الفحص الفني : الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز لفحص الدوري كل سنة.
12 - نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 21/6/1397هـ.
الباب الثاني
المنشأة
المادة الثانية :
يشترط لممارسة النشاط الحصول على ترخيص بذلك .
المادة الثالثة :
شروط الترخيص ملازمة لسريانه، ويترتب على فقد أي شرط منها وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الإيقاف.
المادة الرابعة :
يكون الحد الأدنى لممارسة النشاط خمسين سيارة، ويجوز الترخيص بعدد أقل في المدن التي ينخفض فيها حجم الطلب.
المادة الخامسة :
يجوز للمنشأة فتح فروع لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
المادة السادسة:
تجهز المنشأة مركزها وفروعها في المواقع وفق المواصفات والشروط التي تحدد من قبل إدارات الشرط وأمانات المدن أو بلدياتها.
المادة السابعة :
على المنشأة تحديد تعرفة التأجير لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها .
المادة الثامنة:
في حالة تأجير السيارة بسائق يلزم أن تتضمن التعرفة ما يلي :
أ - عدد ساعات عمل السائق اليومية شريطة ألا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال.
ب - تكلفة عمل السائق اليومية.
ج - تكلفة الساعة الإضافية.
المادة التاسعة :
على المنشأة وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع تكون بارزة للمراجعين :
1 - صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو أحد فروعها.
2 - الشروط العامة للعقد، وبحجم تسهل قراءته.
3 - تعرفة التأجير.
المادة العاشرة :
على المنشأة التحقق من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار.
المادة الحادية عشرة :
تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي :
أ - هوية المستأجر والسائق.
ب - وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى السائق.
المادة الثانية عشرة:
تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها، فيما يتعلق بهذا النشاط، على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم النشأة، ونوع النشاط، ورقم الترخيص، وعنوان المركز.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص، وأي تغيير في ملكية المنشأة يجب إشعار الوزارة به مسبقا.
المادة الرابعة عشرة :
تتولى الوزارة متابعة أداء المنشأة والتحقق من استيفائها لكافة الشروط والضوابط النصوص عليها في نظام النقل العام وهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة، والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها.
الباب الثالث
السيارة
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بكافة أنواع السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية:
1 - سيارات الاركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للركاب فيها عن خمسة عشر مقعدا.
2 - سيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الفارغ عن ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غراما.
3 - المقطورات المخصصة لنقل الأغراض الشخصية.
المادة السادسة عشرة :
على المنشأة تثبيت ملصق التعريف على الزجاج الخلفي من الداخل لكل سيارة يشتمل على اسم المنشأة، وشعارها، وعنوانها ورقم هاتفها.
يتبع
7
7
الباب الأول
تعريف المصطلحات
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
1 - الوزارة : وزارة المواصلات.
2 - الوزير : وزير المواصلات.
3 - النشاط : تأجير السيارات .
4 - الترخيص : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أحد فروعها بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
5 - المنشأة : المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط (المؤتمر).
6 - المركز المقر الرئيسي للنشاط.
7 - السيارة : المركبة التي تؤجر وفقا لأحكام هذه اللائحة.
8 - المستأجر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة.
9 - العقد : الوثيقة التي تبرم بين المنشأة والمستأجر لتنظيم العلاقة بينهما، وتتضمن تعرفة وشروط التأجير.
10 - السائق : الشخص أو الأشخاص المفوضون بموجب العقد بقيادة السيارة ويحملون رخصة قيادة سارية.
11 - الفحص الفني : الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز لفحص الدوري كل سنة.
12 - نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 21/6/1397هـ.
الباب الثاني
المنشأة
المادة الثانية :
يشترط لممارسة النشاط الحصول على ترخيص بذلك .
المادة الثالثة :
شروط الترخيص ملازمة لسريانه، ويترتب على فقد أي شرط منها وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الإيقاف.
المادة الرابعة :
يكون الحد الأدنى لممارسة النشاط خمسين سيارة، ويجوز الترخيص بعدد أقل في المدن التي ينخفض فيها حجم الطلب.
المادة الخامسة :
يجوز للمنشأة فتح فروع لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
المادة السادسة:
تجهز المنشأة مركزها وفروعها في المواقع وفق المواصفات والشروط التي تحدد من قبل إدارات الشرط وأمانات المدن أو بلدياتها.
المادة السابعة :
على المنشأة تحديد تعرفة التأجير لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها .
المادة الثامنة:
في حالة تأجير السيارة بسائق يلزم أن تتضمن التعرفة ما يلي :
أ - عدد ساعات عمل السائق اليومية شريطة ألا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال.
ب - تكلفة عمل السائق اليومية.
ج - تكلفة الساعة الإضافية.
المادة التاسعة :
على المنشأة وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع تكون بارزة للمراجعين :
1 - صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو أحد فروعها.
2 - الشروط العامة للعقد، وبحجم تسهل قراءته.
3 - تعرفة التأجير.
المادة العاشرة :
على المنشأة التحقق من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار.
المادة الحادية عشرة :
تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي :
أ - هوية المستأجر والسائق.
ب - وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى السائق.
المادة الثانية عشرة:
تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها، فيما يتعلق بهذا النشاط، على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم النشأة، ونوع النشاط، ورقم الترخيص، وعنوان المركز.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص، وأي تغيير في ملكية المنشأة يجب إشعار الوزارة به مسبقا.
المادة الرابعة عشرة :
تتولى الوزارة متابعة أداء المنشأة والتحقق من استيفائها لكافة الشروط والضوابط النصوص عليها في نظام النقل العام وهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة، والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها.
الباب الثالث
السيارة
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بكافة أنواع السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية:
1 - سيارات الاركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للركاب فيها عن خمسة عشر مقعدا.
2 - سيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الفارغ عن ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غراما.
3 - المقطورات المخصصة لنقل الأغراض الشخصية.
المادة السادسة عشرة :
على المنشأة تثبيت ملصق التعريف على الزجاج الخلفي من الداخل لكل سيارة يشتمل على اسم المنشأة، وشعارها، وعنوانها ورقم هاتفها.
يتبع
7
7