منتديات خبراء نجد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تخدم المعقين و المراجعين و الوافدين في المملكة العربية السعودية و غير ذلك


    شروط لتراخيص عامة الخدمات

    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:50 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    دليل إجراءات إعداد وإعتماد مخططات تقسيمات الاراضي

    إن التقدم السريع والمطرد الذي تعيشه المملكة لهو إنعكاس لما تقدمه الدولة من دعم لا محدود لمسيرة التقدم والنمو .. ومدينة الرياض كإحدى هذه المدن وكعاصمة لهذا الكيان ، تحولت من مدينة تقليدية الطابع إلى مدينة عصرية تضاهي العديد من المدن ، لذا سعت أمانة مدينة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى إعداد هذا الدليل لتوحيد الإجراءات المتبعة في إعداد وأعتماد مخططات تقسيمات الأراضي وللرفع من مستوى الأداء والنهج الوظيفي وإيجاد مخططات تحقق وجود بيئة عمرانية ملائمة ولإضفاء روح التنافس بين المكاتب الإستشارية .

    المكاتب الإستشارية :

    1- أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية .

    2- أن يكون ترخيص وزارة التجارة ( إستشاري ) ساري المفعول وأن يكون عضو في اللجنة الهندسية .

    3- أن يتوفر لديه جهاز مكون من ( مهندس معماري ومهندس مدني ومهندس تخطيط وعدد ثلاثة مساحين على الأقل ) مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات كل في مجال تخصصه بالإضافة إلى رسام معماري بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرسم بالحاسب الآلي . .


    متطلبات إعداد وإعتماد مخططات تقسيمات الأراضي :

    - تقديم طلب للإدارة العامة للتخطيط العمراني من مالك الأرض بتخطيط أرضه مشتملاً على ما يلي :

    1- صورة من الصك الشرعي .

    2- مصور جوي يوضح موقع الأرض بالنسبة للمدينة .

    3- مخطط يوضح أبعاد الأرض ومساحاتها وكذلك العناصر المحيطة بالأرض .

    - دراسة طلب التخطيط :

    1- في ضوء المعلومات المقدمة من المالك تقوم الإدارة العام للتخطيط العمراني بتحديد موقع الأرض بالنسبة لمراحل النطاق العمراني لمدينة الرياض .

    2- يتم إحالة صورة من الصك للإدارة العامة للتخطيط العمراني للتأكد من تسلسل صك الملكية .

    3- في حالة عدم الموافقة على التخطيط يبلغ صاحب العلاقة بذلك على عنوانه مع توضيح الأسباب .

    4- في حالة الموافقة المبدئية على أعمال التخطيط يتم السماح لمالك الأرض بتخطيط أرضه من خلال مكتب إستشاري مؤهل لدى الأمانة مراعياً المعايير والمعدلات التخطيطية المطلوبة .


    الأعمال المناطة بالمكاتب الإستشارية لإعداد مخططات تقسيمات الأراضي :

    1- الرفع المساحي ( موضحاً عليه أبعاد وحدود الأرض – ربط الموقع بالمخططات المحيطة – رفع جميع الإحداثيات الموجودة في الأرض ) .

    2- إعداد الفكرة التخطيطية الأولية مع الأخذ الأسس والمعايير التخطيطية.

    3- بعد الاعتماد المبدئي للفكرة التخطيطية يتم السماح للإستشاري بإعداد المخطط التفصيلي موضحاً عليه كامل المعلومات ( الإستعمالات – المساحات – أنظمة البناء … ) .

    4- تطبيق المخطط على الطبيعة وتمتيره حسب مواصفات الأمانة .

    5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

    حيث يزود الإستشاري بخطابات رسمية للجهات ذات العلاقة وهي :

    - شركة كهرباء المنطقة الوسطى ( لتوضيح خطوط شبكة الكهرباء ) .

    - الإدارة العامة للدراسات والتصاميم ( لدراسة تصميم الطرق وتصريف السيول ) .

    - إدارة التسمية والترقيم ( لتسمية شوارع المخطط ) .


    إعتماد المخطط :
    بعد إستيفاء جميع المعلومات السابقة يقوم الإستشاري بتقديم عدد تسع نسخ من المخطط التفصيلي للإعتماد النهائي وفق الأنظمة المعمول بها .

    الجهات التي يتم تزويدها بنسخ من المخطط المعتمد :

    - نسخة من المخطط المعتمد لكتابة عدل الرياض الأولى .

    - نسخة معتمدة تسلم للمالك .

    - نسخة لشركة كهرباء المنطقة الوسطى .

    - نسخة للبلدية الفرعية .

    - نسخة للإدارة العامة للأراضي والممتلكات .

    - نسخة للجنة التخطيط .

    - ثلاث نسخ لأرشيف الأمانة .

    المعايير التخطيطية تهدف إلى تقديم الخطوط العريضة لتخطيط المساكن والمرافق والخدمات ، وتسهيل عملية إعداد مخططات الأحياء وتوزيع إستعمالات الأراضي والحركة ، وتقليل تكلفة وصيانة شبكات الشوارع والمرافق ، والحصول على بيئة مثالية آمنة.

    المعايير التخطيطية المقترحة:
    أقترحت هذه المعايير من معرفة المناطق العمرانية والدراسات التفصيلية للأوضاع الراهنة للمخططات التي سبق إعتمادها ، لذا ينبغي أن تقرر المعايير التخطيطية متطلبات الأراضي بالنسبة لكل خدمة من الخدمات .
    وتشمل هذه المعايير ( المساحات والنسب التخطيطية ونطاق الخدمة المطلوب ) للخدمات التالية :

    1- القطع السكنية التجارية .

    2- الخدمات الدينية وتشمل ( المساجد المحلية – المساجد الجامعة – مساجد العيد ) .

    3- الخدمات التعليمية . تغطي الدراسة المراحل الثانوية دون المستوى الجامعي وتشمل ( رياض الأطفال - المدارس الإبتدائية – المدارس المتوسطة – المدارس الثانوية ).

    4- الخدمات الصحية وتشمل ( المستشفيات – المستوصفات – المراكز الصحية – مراكز رعاية الأمومة ).

    5- الخدمات الترفيهية والمنتزهات العامة وتشمل ( منتزه وطني أو إقليمي – منتزه المدينة – حديقة الحي – ملعب أطفال – ساحة خضراء ).

    6- الخدمات العامة وتشمل ( المراكز الاجتماعية والثقافية – مكاتب البريد – مراكز الشرطة – مراكز الإطفاء ).

    ---------------------

    يتبع
    7
    7
    7


    عدل سابقا من قبل خبراء نجد في الخميس أبريل 23, 2009 2:03 am عدل 2 مرات
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:51 am

    الشروط المطلوبة لترخيص مراكز بيع الخيام

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري وفي حدود القطعة الأمامية .

    2- لا تقل مساحة الأرض عن ( 900م2 ) .

    3- أن يتم تسوير الأرض بالكامل مع لياسة الأسوار ودهانها .

    4- السور الأمامي يكون من الحديد المشغول بإرتداد ستة أمتار مع تخصيص الإرتداد الأمامي لمواقف السيارات .

    5- أن يتم رصف الأرض أو تغطية الأرض بالبحص .

    6- يسمح بإقامة ملاحق أرضية لا تزيد نسبتها عن ( 50% ) من مساحة الأرض تستخدم كمكتب وغرفة خدمة ودورة مياه وصالة إنتظار دور أرضي فقط .


    ----------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة مشاتل

    أ - الشروط العامة :

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- لا تقل مساحة عن (400م2) .

    3- في حالة وجود شارع فرعي يجب أن يفتح باب خدمة في حدود القطعة الأولى المواجهة للشارع التجاري .

    4- لا يقل طول الأرض جهة الشارع التجاري عن ( 20 م ) .


    ب - الشروط التصميمية :

    1- الإرتداد الأمامي بدون سور ، مواقف سيارات ، وتجميل مقدمة المواقف بأحواض الزهور .

    2- عمل تفصيلة السور جهة الشارع بحيث يكون بإرتفاع ( 1م ) يليه قوائم ألمونيوم يتم أخذ الموافقة عليها من إدارة رخص البناء .

    3- يجب عمل مكتب للمشتل ويمكن إضافة صالة عرض بالمشتل بشرط أن يكون في مقدمة المشتل جهة الشارع التجاري وبارتدادات نظامية .

    4- يجب عدم ترك المخلفات أو مضايقة المجاورين بالروائح الكريهة ولا يمكن التخزين داخل الموقع .



    ---------------


    الشروط المطلوبة لترخيص مقرات الليموزين

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- ألا تقل المساحة عن ( 600م2 ) .

    3- ألا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن ( 25م ) .

    4- يجب أخذ موافقة البلدية الفرعية المبدئي على الموقع .

    5- تراعى الإرتدادات حسب نظام المنطقة.


    * في حالة إقامة فرع للمكتب الرئيسي يجب الإلتزام بالشروط التالية :

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- ألا تقل المساحة عن ( 24م2 ) .

    3- ألا يقل طول الواجهة الرئيسية عن ( 4م ) على الشارع الرئيسي .

    4- توفير مواقف سيارات لا تقل عن ثلاثة مواقف في المناطق التي نظام البناء فيها بإرتدادات .

    5- لا يسمح بإقامة الفرع إلا بعد تجهيز وإكمال المكتب الرئيسي .


    -----------------


    الشروط المطلوبة لترخيص مكاتب تأجير السيارات

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- تأمين عدد لا يقل عن ( 10 ) مواقف للسيارات مع تأمين المواقف الكافية على ألا تكون جهة الشارع الرئيسي .

    3- المداخل والمخارج جهة الشارع التجاري .

    4- الالتزام بالإرتدادات النظامية للمنطقة .

    5- موافقة البلدية الفرعية على الموقع .

    6- موافقة وزارة المواصلات .


    ----------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص مراكز الرحيل

    أولاً : مراكز ترحيل الركاب :

    1- يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري أو في المناطق التجارية وأن لا يقل عرض الشارع عن ( 20 م ) .

    2- لا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن ( 25 م ) .

    3- يجب ألا تقل المساحة عن ( 900م2 ) ويكون تحديد المساحة النهائية حسب تعداد السيارات وتجاز من قبل اللجنة المفوضة .

    4- تكون الإرتدادات للمباني والمظلات حسب نظام المنطقة .

    5- تقام أسوار بإرتفاع ثلاثة أمتار جهة المجاورين والشوارع الفرعية وتعمل أحواض زهور بارتفاع متر واحد على الشوارع الرئيسية .

    6- إرتفاع المبنى دور واحد غير قابل للزيادة .

    7- توفير مواقف للحافلات داخل الموقع .

    8- الحصول على موافقة وزارة المواصلات على الموقع .


    ثانياً : مراكز ترحيل البضائع :

    1- أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري .

    2- ألا تقل المساحة عن ( 1500 م 2 ) .

    3- ألا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن ( 25 م ط ) .

    4- يمنع إنشاء مظلات للشاحنات .

    5- الإرتداد حسب نظام المنطقة .

    * ويجب أن تتوفر العناصر التالية في المركز الرئيسي :

    - مكتب استقبال

    - أرشيف ومكتب إدارة

    - دورات مياه

    - غرف تخديم

    *وفي حالة إقامة فرع للمكتب الرئيسي فيجب الإلتزام بالشروط التالية :

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- لا تقل مساحة الفرع عن ( 24 م2 ) .

    3- لا تقل طول الواجهة الرئيسية على الشارع التجاري عن ( 4 م ط ) .

    4- لا يسمح بإقامة الفرع إلا بعد تجهيز وإكمال المركز الرئيسي .

    5- لا يسمح بوقوف الشاحنات مطلقاً .

    6- يمنع منعاً باتاً نقل أو تخزين البضائع في الفرع .


    ---------------

    7
    7
    يتبـع
    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:55 am

    الشروط المطلوبة لترخيص مكاتب الشحن الجوي والبحري

    1- يقصد بمكتب الشحن المكان المخصص لاستقبال العملاء وإبرام العقود ولا يجوز بأي شكل من الأشكال استخدام المكتب للتخزين ما عدا تخزين الإرساليات الصغيرة ولفترة محدودة يتم ترحيلها الى المستودع الرئيسي .

    2- يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    3- أن لا تقل المساحة عن (50 م2).

    4- ألا يقل طول الواجهة الرئيسية على الشارع عن ( 4 م ط ) .

    5- لا يسمح بإقامة المكتب إلا بعد تجهيز وإكمال مركز الشحن الرئيسي في إحدى مناطق المستودعات .

    6- يجب أن يحتوي المكتب على منطقة استقبال الزبائن بمساحة لا تقل عن ( 15 م2 ) ويجب فصلها بحاجز من مادة مناسبة لا يقل ارتفاعه عن ( 180 سم ).

    7- يجب الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات الاختصاص .

    و بالنسبة للمستودع الرئيسي المطلوب :

    1- أن يكون الموقع في أحد مناطق المستودعات .

    2- ألا تقل المساحة عن ( 400م2 ) .

    3- أن لا يقل طول الأرض على الشارع عن ( 20 م ) .

    4- يجب توفير وسائل السلامة في المستودع بعد التنسيق مع الدفاع المدني .



    ---------------------------




    الشروط المطلوبة لترخيص مقرات وسائل النقل المدرسي
    أولاً : شروط الموقع الرئيسي :

    1- الحصول على موافقة وزارة المواصلات .

    2- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    3- أن لا تقل مساحة الموقع عن ( 1800م2 ) .

    4- أن لا تقل طول الواجهة على الشارع التجاري عن ( 30 م ط ) .

    5- أن تكون المباني دور أرضي فقط والمظلات بأرتفاع لا يزيد عن ( 4 م ).

    6- ألا تزيد نسبة البناء عن ( 10% ) للمباني و ( 50% ) للمظلات وجميعها بإرتدادات نظامية وأن تكون من مواد مناسبة ولا تؤدي لتشويه المبنى ، ويلزم اعتمادها من قبل الجهات المختصة بالأمانة .

    7- تقام الأسوار جهة الشارع التجاري بعد تهيئة الأرتدادات كمواقف للسيارات ( سفلته ، رصف ، تحديد مواقف ) .


    ثانياً : شروط الفرع :

    1- الحصول على رخصة المكتب الرئيسي .

    2- أن يقتصر نشاط هذا الفرع على استقبال الطلبات فقط ويمنع فيه دخول الحافلات .

    3- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    4- أن لا تقل المساحة عن ( 24 م2 ) .

    5- أن لا تقل طول واجهة المكتب الرئيسية عن ( 4 م ط ) جهة الشارع التجاري .


    ---------------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص الخدمات الترفيهية
    المراكز الرياضية :

    أولاً : الشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب ( مالك المشروع ) :

    1- سعودي الجنسية .

    2- أن يحصل على سجل تجاري للعمل بهذا المجال .

    3- الحصول على موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .


    ثانياً : شروط الموقع :

    1- يجب أن يكون الموقع على شارع رئيسي تجاري لا يقل عرضه عن ( 20 م ط ) .

    2- يجب ألا تقل المساحة المخصصة لممارسة النشاط عن ( 400 م2 ) . عدا المساحة المعدة كمواقف ، وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة .

    3- يجب ألا يقل عرض الموقع على الشارع التجاري عن ( 30 م / ط ) .

    4- يجب أن يبعد عن أقرب مستشفى مسافة لا تقل عن ( 100 م / ط ) . وذلك تلافياً لإستغلال المواقف المخصصة لهذا المرفق بسيارات رواد المركز .

    5- يمكن إقامة الصالات الرياضية في الاسواق التجارية ضمن المجمعات التجارية أو المحلات المخصصة للنشاط التجاري ( معرض أو مكاتب ) .

    6- في حالة استخدام الأدوار العليا يشترط أن يكون استخدام الدور متخصص بالكامل للنشاطات التجارية وبمداخل مستقلة .

    7- يمنع استخدام مداخل ومخارج للمركز على الشوارع الخلفية الموازية للشارع التجاري .

    8- يلزم توفير مواقف للسيارات خاصة بالمركز وذلك بمعدل موقف لكل ( 25 م2 ) من مساحة المركز .

    9- يمنع استخدام الأقبية لهذا الغرض .


    ثالثاً : شروط عامة :

    1- موافقة الدفاع المدني لتوفير عوامل السلامة .

    2- موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب على مزاولة النشاط .

    3- يمنع منعاً باتاً وضع ألعاب الكترونية .

    4- تحديد أعمار مرتادي هذه المراكز بحيث لا يسمح بالدخول أو الاشتراك لمن يقل عمره عن ( 17 سنة ) ، وفي حالة من هم أصغر من ذلك يشترط أن يكونوا بصحبة أولياء أمورهم أو إشتراك رسمي بموافقة ولي الأمر .

    5- يمنع منعاً باتاً دخول النساء .

    6- المحافظة على النظافة العامة .

    7- المحافظة على الأمن والنظام ويعتبر ذلك من أولويات مهام الإدارة .

    8- تطبق بحق أي مخالف نظام الجزاءات والغرامات الخاصة بالمخالفات البلدية .

    9- يجب أن يدير المركز شخص سعودي لا يقل عمره عن ( 30 عاماً ) وأن يتواجد طوال فترة دوام المركز .

    10- عدم السماح بالعلاج الطبيعي إلا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .

    11- في حالة وجود شبابيك تطل على المجاورين فيجب دراسة وضعها تفادياً للإضرار بهم .

    12- يجب تجهيز الموقع بعوازل صوتية .


    رابعاً : الاجراءات :

    1- يتقدم المستثمر بطلب إلى البلدية الفرعية يحتوي على :

    أ - خطاب طلب الترخيص محدداً به الموقع .

    ب- صورة عن بطاقة الأحول .

    ج - صورة السجل الجاري للمؤسسات والشركات .

    د - وصف مبدئي للمشروع .

    2- يقوم مراقب البلدية الفرعية بتعبئة نموذج ترخيص مركز أو صالة رياضية بعد الخروج على الطبيعة ومن ثم يتم توقيعه من قبله وإعتماده من رئيس البلدية ويختم بختمها .

    3- في حالة انطباق المساحة والموقع تحال كامل الأوراق إلى إدارة رخص البناء والتي بدورها تقوم بطلب تقديم فكرة معمارية من صاحب العلاقة على أن يتم تحديد نوعية وأعداد الألعاب على ضوء المساحة المخصصة لكل لعبة ومن ثم تقوم الإدارة بدراسة المخططات الهندسية للمبنى والتنسيق مع جهات الإختصاص ومن ثم الموافقة على إعطاء رخصة البناء في الأرض الفضاء أو تحول الرخصة أو جزء منها إلى صالة رياضية في المباني القائمة في حالة انطباق الشروط ويتم بعدها مطالبة صاحب الطلب بترخيص الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

    4- بعد إنهاء اجراءات رخص البناء من إدارة رخص البناء بالأمانة يتم إحالة الطلب إلى البلدية حيث تقوم البلدية الفرعية بختم رخص البناء ومتابعة التنفيذ والتأكد من الإلتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة .

    5- بعد التأكد من أن التنفيذ والتجهيز تم مطابقاً للمخططات والشروط تقوم البلدية الفرعية بمنح المركز أو الصالة الرخصة المهنية مع تزويد إدارة الرخص المهنية وإدارة الأسواق بصورة من الأوراق .

    6- تحدد مدة سريان الترخيص بسنة واحدة يلزم بعدها تجديد الترخيص من قبل البلدية في حالة عدم وجود ما يمنع التجديد .


    ------------------------


    الشروط المطلوبة لترخيص ملاعب الأطفال التجارية

    1- أن يكون الموقع على أربعة شوارع أحدهم تجاري .

    2- الإرتداد جهة الشارع الرئيسي لا يقل عن ( 40 م ) يخصص مواقف سيارات بدون أسوار جهة الشارع التجاري .

    3- إرفاق مخططات متكاملة ومعتمدة من مكتب هندسي .

    4- يجب أخذ موافقة الدفاع المدني لتطبيق وسائل السلامة .

    5- لا يسمح بالدخول أو الخروج جهة الشوارع الفرعية .

    6- لا تزيد نسبة تغطية الأرض عن ( 25%) من المساحة ويكون البناء دور أرضي .



    ------------------------

    يتبع

    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:57 am

    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة قصور الأفراح

    1- أن يكون الموقع على تقاطع شارعين زاوية أحدهما تجاري .

    2- أن لا تقل مساحة الموقع عن ( 4000 م 2 ) .

    3- أن لا تقل المسافة بين الموقع واقرب مستشفى عن ( 500 م ط ) من جميع الجهات .

    4- يجب أن يفصل الموقع عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز أو أي مكان ينشأ عنه خطورة شارع فرعي لا يقل عرضه عن (20م) أو قطعة أرض من مخطط معتمد لا يقل عرضها عن ( 20م ) .

    5- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مسجد عن ( 250 م/ط ) من جميع الجهات .

    6- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب قصر أفراح آخر عن ( 500 م / ط ) من جميع الجهات .

    7- لا يقل طول الضلع على الشارع الرئيسي عن ( 50 م / ط ) وطول الضلع الآخر عن ( 30 م ) .

    8- لا يزيد عمق الأرض عن قطعتين معتمدتين في المخطط المعتمد .

    9- إرفاق مخطط للمنطقة بقطر ( 1 كم ) يوضح الموقع العام للمجاورين والإستعمالات الراهنة .


    *شروط خاصة:

    بالإضافة إلي الشروط العامة والإشتراطات الصحية للعاملين, يجب توفر الشروط الآتية :

    1- أخذ الموافقة على الموقع قبل التملك وقبل الاستئجار .

    2 - يجب أن يكون الموقع على شارعين زاوية على الأقل أحدهما تجاري.

    3- الارتداد جهة الشارع التجاري لا يقل عن عشرين مترا وتهيئة هذا الارتداد ليكون مواقف للسيارات وبدون أسوار جهة الشارع التجاري.

    4- يجب أن يكون المخططات متكاملة ومعتمدة من مكتب هندسي كما يجب على صاحب الفسح توقيع عقد إشراف مع مكتب هندسي قبل إنهاء اجراءات الفسح للإشراف على التنفيذ.


    - المداخل :

    1- يجب توفر الخصوصية في مدخل النساء .

    2- لا يسمح بالدخول أو الخروج أو حتى فتح أبواب خدمة الشوارع الفرعية بتاتا ويجب أن يكون بسور ارتفاعه لا يقل عن 4 أمتار جهة الشوارع الفرعية والمجاورين .


    - الواجهات (هناك خيارات للواجهات) :

    1- أن يكون الواجهات من جميع الجهات رشة أمريكية بلاستكية ثلاثة أوجه بلون بيج فاتح أو بيض مطلي .

    2- أو تكون الواجهات من الرخام أو الواجهة الرئيسية من الرخام بيج فاتح وباقي الواجهات رشة بلاستيكية ذات لون فاتح .





    ---------------------------------


    الشروط المطلوبة لترخيص الوحدات السكنية ( الشقق المفروشة )

    أولاً : شروط الدفع :

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مناطق تجارية ولا يسمح بالترخيص لهذا النشاط وسط الأحياء السكنية .

    2- لا تقل مساحة الأرض عن 1800 م2 .

    3- توفير مواقف سيارات بمعدل ثلاث مواقف لكل وحدتين مع رصفها وإنارتها وتشجيرها .

    4- تطبيق اشتراطات البناء بالمنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات ونسبة المباني .

    5- تطبيق اشتراطات البناء بالمنطقة من حيث الارتفاعات والارتدادات ونسبة المباني .


    ثانياً : الاشتراطات الفنية :

    1- لا يقل عدد الوحدات المتوفرة في المبنى عن خمس وحدات.

    2- ألا تقل مساحة الوحدة عن 50 م2 وألا تقل مكونات الوحدة عن صالة مدخل وغرفة نوم ومطبخ ودورة مياه وصالة جلوس لا تقل ( مساحة الغرفة عن ( 4 × 4 م2 ) وكذلك مساحة الصالة لا تقل عن 16م2 .

    3- المحافظة على الخصوصية التامة بما يتفق مع العادات والتقاليد .

    4- الاهتمام بالنواحي الجمالية ومراعاة النمط المحلي في الواجهات .

    5- أن يكون التصميم الداخلي للمشروع يتناسب ووظيفته من حيث المداخل والمخارج والبهو الرئيسي وحركة النزلاء وطرق الخدمة .. الخ .

    6- عزل المبنى ضد الحرارة والرطوبة والصوت توفيراً للطاقة وتحقيقاً للخصوصية .

    7- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة مع اختيار مواد البناء المناسبة والملائمة لمناخ المنطقة .

    8- توفير مصاعد كافية في المباني التي يزيد إرتفاعها عن دورين فأكثر .

    9- توفير سلالم نجاة ومخارج للطوارىء وأن تكون هناكمدخل رئيسي واحد للمبنى مع توفير صالة لاستقبال النزلاء لا تقل مساحتها عن 30م2 .

    10- مراعاة الاعتبارات التصميمية الخاصة بالمعاقين .

    11- تطبيق الاشتراطات والتعليمات الخاصة بوسائل السلامة المعتمدة من قبل الدفاع المدني .

    12- يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري مرخص له من قبل وزارة التجارة للقيام بمسئوليات الإشراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل الأمانة قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص لإقامة المشروع .


    ثانياً : المباني القائمة حالياً شقق مفروشة المباني القائمة حالياً وتستخدم كشقق مفروشة وحتى يمكن تعديل تراخيصها إلى وحدات سكنية مفروشة يجب مراعاة ما يلي :

    1- في حالة كون الموقع داخل الأحياء السكنية فتعطي مهلة سنتين من تاريخ اعتماد المحضر ومن ثم يتم إغلاقها بعد انتهاء تلك المهلة .

    2- في حالة كون الموقع على شوارع تجارية فيتم دراسة تلك الحالات من قبل الجهة المختصة بالأمانة كل حالة على حدة ومعرفة مدى إمكانية تطبيق الاشتراطات الخاصة بالوحدات السكنية المفروشة والواردة في الفقرة ( أولاً ) ومن ثم إصدار الرخصة وفقاً لذلك .


    ---------------------




    شروط الترخيص للاستراحات التجارية:
    يسمح بإقامة الاستراحات التجارية والتي يسمح بتأجيرها على الغير وذلك على الأراضي الموجودة في المخططات المعتمدة كاستراحات فقط وفق الضوابط التالية :

    1- أن يكون الموقع على شارعين زاوية لا يقل عرض أحدهما عن (30 م ) .

    2- لا تقل مساحة الموقع عن ( 3000 م2 ).

    3- لا يقل طول الضلع على الشارع الرئيسي عن ( 40 م ) وذلك على الشوارع ذات العروض ( 40.0م و 30.0م ) وما زاد عن ذلك فلا يقل طول الضلع على الشارع عن ( 50.0 م ) وطول الضلع على الشارع الفرعي عن ( 30م ) ، ولا يزيد العمق عن قطعتين معتمدتين في المخطط المعتمد .

    4- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن ( 500م ) من حدود الملكية .

    5- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن ( 20م ) من حدود الملكية .

    6- لا تزيد نسبة البناء عن ( 20%) دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف لها ( 10 % ) مساحات يمكن تغطيتها فقط مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات .

    7- أن لا تقل الإرتدادات عن (3.0 م ) جهة المجاورين و 5/1 عرض الشارع بالنسبة للشوارع .

    8- عدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية ويكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط .

    9- عمل أسوار جهة المجاورين والشوارع الفرعية بإرتفاع ( 4.0م ).

    10- تقديم مخططات متكاملة لإدارة الرخص .

    11- موافقة الجهات ذات الاختصاص بالنواحي الأمنية .

    *أراضي الاستراحات داخل النطاق العمراني:
    وهي الأراضي الموجودة داخل المخططات العمرانية السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني فهذا النوع لا يرخص كاستراحات تجارية أو سكن للعمال أو أية نشاطات تجارية أخرى وإنما يعطى رخصة تسوير وملاحق – وتكون نسبة البناء ( 15% ) من مساحة الأرض ويستخدم من قبل أصحابها فقط، و لا يسمح بإقامة الاستراحات التجارية في المخططات السكنية أو التجارية أو المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات أو مستودعات او تشليح أو صناعات خفيفة .


    -------------------




    الشروط المطلوبة لترخيص محلات الحلاقة: ( حسب التصنيف )
    فئة ( أ ) :

    1- يجب أن لا تقل مساحة المحل التجاري المخصص كصالون للحلاقة عن ( 40 م2 ) فما فوق .

    2- يجب أن يكون المكان المخصص لحلاقة الشعر مفصولاً عن المكان المخصص للإستراحة .

    3- مكان الإستراحة يجب أن يكون ذو أثاث من النوع الراقي المريح .

    4- أن يكون المحل مفروشاً بنوع ممتاز .

    5- أن يكون المحل نظامي من الناحية الفنية ومطابق لجميع شروط المحلات التجارية .

    6- حصول العاملين بالصالون كحلاقين على ما يثبت إجادتهم لهذه المهنة إما عن طريق الإختبار أو عن طريق الدراسة .

    7- حصول جميع العاملين بالمحل على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية .


    فئة ( ب ) :

    1- يوضح ضمن الفئة التى تنطبق عليه بعد قيام البلدية الفرعية بتصنيف الشوارع التي تقع ضمن نطاقها .

    2- أن يكون الديكور والأثاث على درجة متوسطة ومقبولة .

    3- المظهر العام والنظافة تكون بدرجة جيدة .

    4- أن يكون المحل نظامي من الناحية الفنية وتنطبق عليه شروط منح تراخيص المحلات التجارية .

    5- توفير أجهزة التدفئة والتبريد .

    6- أن يكون به كرسي حلاقة واحد أو أكثر .

    7- توفير عدد من مقاعد الجلوس مخصصة لإنتظار الزبائن وتكون مريحة .

    8- توفر ما يثبت إجادة الحلاق العامل بالمحل لقواعد هذه المهنة .

    9- حصول جميع العاملين بالمحل على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض السارية والمعدية .

    10- يقع تحت هذه المهنة أي صالون حلاقة لا يمكن تصنيفة ضمن فئة ( أ ) أو الفئة ( ب ) .

    ------------------------

    يتبع
    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:58 am

    الشروط المطلوبة لترخيص مراكز خدمة السيارات

    1- أن يكون الموقع على أربعة شوارع أحدها تجاري لا يقل عرضه عن ( 20 م ) .

    2- ألا تقل مساحة الموقع عن ( 5000 م2 ) .

    3- ألا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن ( 50 م ) .

    4- ألا يزيد عمق الأرض عن قطعتين على الشارع التجاري .

    5- موافقة الدفاع المدني على الموقع .

    6- تطبيق المواصفات المعمارية والإنشائية الواردة في اللائحة الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 5270/4/دف في 24/8/1411هـ .


    الشروط المطلوبة لترخيص مراكز الصيانة المتخصصة:

    أولاً : شروط الموقع :

    1- أن يكون الموقع على شارعين زاوية إحداهما تجاري بعرض لا يقل عن ( 40 م ) .

    2- أن لا يزيد عمق الموقع عن قطعتين معتمدتين وأن تكون المداخل والمخارج جهة الشوارع التجارية فقط مع عمل أسوار بإرتفاع (4م) جهة المجاورين والشوراع الفرعية.

    3- أن لا تقل مساحة الموقع عن ( 1800 م2 ) .

    4- أن لا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن ( 30 م / ط ) .

    5- الالتزام بالإرتدادات التالية :

    أ- لا يقل الإرتداد عن ( 6 م ) جهة الشوارع التجارية .

    ب- لا يقل الإرتداد عن ( خُمس ) عرض الشارع جهة الشوارع الفرعية .

    ج- ( 3 م ) جهة المجاوريين الجانبين و ( 8م ) جهة المجاورين الخلفيين ( القطعة الثالثة ) .

    6- لا يسمح بأي حال من الأحوال إقامة أي نشاط تجاري آخر ضمن حدود الموقع .

    7- يمنع سكن العمال داخل المركز .

    8- أن يكون الموقع مستقلاً بذاته ومخصص للنشاط المذكور في الرخصة فقط .

    9- أن لا يقل بعد المركز من مراكز الخدمات المتخصصة أو الورش المركزية أو محطات الوقود من الفئة ( أ ) عن ما يلي :

    أ- 500م ( خمسمائة متر ) في نفس الاتجاه .

    ب- 500م ( خمسمائة متر ) في الاتجاه المقابل في حالة كون عرض الشارع أقل من ( 60 م ) .

    ج- 150 م ( مائة وخمسون متر ) في الاتجاه المقابل في حالة كون عرض الشارع ( 60 م ) فأكثر .

    الشروط التصميمية يراعي عند إعداد التصاميم أن يكون المشروع ذو طابع معماري متميز وأن تكون جميع المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات السعودية أو العالمية .

    1- العناصر المطلوب توفرها داخل المراكز

    أ- مكتب أستقبال

    ب- مصلى

    ج- مكتب إدارة

    د- مستودع لقطع الغيار

    هـ- غرفة حارس

    و- منطقة الورشة الرئيسية

    ز- منطقة الخدمات

    2- يجب فصل عناصر المركز عن منطقة الورشة الرئيسية بطريقة تمنع وصول الغازات أو عوادم السيارات أو الروائح الأخرى م ن الورشة إليها.

    3- يلزم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل ( 100 م2 ) من المساحة الإجمالية للموقع .

    4- تقديم دراسة كاملة للموقع العام يوضح عليها المداخل والمخارج وتنسيق الموقع بما يضفي جانب جمالي للشارع مع مراعاة تصريف المياة داخل الموقع إلي خزان خاص .

    5- يجب تحديد مكان اللوحات الإرشادية على المخططات المقدمة لطلب رخصة البناء على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة بالأمانة على ذلك.

    6- أن لا يزيد إرتفاع المنشآت عن ( 7 م ) دور أرضي فقط ، أن لا تزيد نسبة البناء عن ( 40% ) من المساحة الكلية للأرض .


    ثالثاً : شروط البناء:

    * يلزم التقيد بالشروط المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية الواردة في لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم بما تتناسب مع المنشآت المقامة . والسلامة وأنظمة أطفاء الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني وبما يتفق ونوع النشاط لجميع عناصر المشروع بما فيها المنطقة الخاصة بالورشة بطريقة لا تحدث أي تشويه في المبنى .


    ---------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص محلات تلميع السيارات

    1- أن يكون الموقع من ضمن المخططات الصناعية أو داخل الورش المركزية أو ضمن خدمات محطات الوقود .

    2- الإلتزام بالإرتدادات النظامية .

    3- عدم إستخدام مواد كيماوية تضر بالصحة العامة .

    4- الإلتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة .







    ----------------------------


    الشروط المطلوبة لترخيص محلات المطابخ

    1- أن يكون المبنى على شارع تجاري وألا يقل طول الواجهة على الشارع التجاري عن ( 12 م ) .

    2- أن يكون المبنى دور أرضي فقط .

    3- مساحة المبنى لا تقل عن ( 200 م2 ) .

    4- ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن ( 30 م / ط ) .

    5- إرفاق مخطط لتوزيع الفراغات داخل المبنى .

    6- تأمين مواقف سيارات لكل ( 50 م2 ) من مساحة المبنى .

    7- موافقة صحة البيئة .

    8- موافقة الدفاع المدني .



    ----------------------




    الشروط المطلوبة لترخيص محلات المندي

    1- أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يقل طول الواجهة على الشارع عن ( 8 م ) .

    2- أن يكون المبنى دور أرضي فقط .

    3- لا تقل مساحة المبنى عن ( 120 م2 ) .

    4- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن ( 30 م/ط ) .

    5- إرفاق مخطط لتوزيع فراغات المبنى .

    6- تأمين مواقف سيارات لكل ( 50 م2 ) من مساحة المبنى .

    7- موافقة صحة البيئة .

    8- موافقة الدفاع المدني .


    -------------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة مناهل المياه ( الأشياب )

    أولاً : شروط الموقع :

    1- يجب الحصول على موافقة البلدية الفرعية المبدئية على الموقع .

    2- أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    3- يجب الحصول على تصريح وزارة الزراعة والمياه على حفر بئر في الموقع.

    4- المواقع الموجودة في الأودية تترك لموافقة الجهات المختصة دون النظر إلى الشروط .


    ثانياً : مواصفات تجهيز الموقع :

    1- تقديم مخطط عام للموقع عليه الشوارع المحيطة بالموقع وعناصر المواقع المختلفة وتوضيح المداخل والمخارج .

    2- أن يقع المنهل في مكان مناسب من أرض الموقع بحيث تكون حركة الصهاريج السيارة أثناء عملية التعبئة سهلة وميسرة .

    3- يجب توفير مدخل ومخرج للموقع بعرض لا يقل عن 8م لكل منهما .

    4- يجب تسوير الموقع بسور لا يقل ارتفاعه عن ( 3م ) مع لياسته ودهانه من الداخل والخارج مع عمل رصيف جهة الشارع وزراعته وتشجيره .

    5- يجب أن تكون الأرضيات من الخرسانة المسلحة وذلك في ممرات حركة الصهاريج من دخولها وحتى خروجها على أن تتم سفلتة بقية الموقع.

    6- يجب توفير مواقف لصهاريج المياه السيارة ضمن الموقع .

    7- يجب توفير مكتب + صالة إنتظار + منطقة تخديم + دورة مياه بنسبة بناء لا تزيد عن ( 5% ) من مساحة الأرض ، على ألا تزيد المساحة عن (100م2).

    8- يجب تنفيذ شبكة من مصايد المياه عند المداخل والمخارج وكذلك عند موقع المنهل مع تجميع هذه المياه وإستخدامها لأغراض الري .

    9- يجب أن تكون الخزانات الأرضية مغطاة بالخرسانة المسلحة .


    ثالثاً : الشروط العامة :

    1- يتم صرف رخصة التسوير وحفر البئر من قبل البلدية الفرعية .

    2- لا يجوز استخدام مولدات كهربائية تعمل بالمحروقات بالموقع التي غطتها الخدمات العامة بأي حال من الأحوال .

    3- لا يجوز إسكان العمال ضمن الموقع نهائياً .

    4- لا يجوز إستخدام الموقع في أعمال صيانة الصهاريج أياً كانت .

    5- بعد الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للشروط والمواصفات يتم صرف شهادات الكهرباء والماء والرخصة المهنية من قبل البلدية الفرعية.


    --------------------------


    يتبع
    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 5:59 am

    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة الورش

    1- أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كورش .

    2- الإلتزام بالإرتدادات المحددة في المخطط المعتمد .

    3- موافقة الدفاع المدني .

    4- يسمح بإقامة مكاتب داخل الهيكل الحديدي بنسبة لا تزيد عن ( 10% ) .

    5- عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل الموقع .

    6- تهيئة الإرتدادات جهة الشوارع كمواقف السيارات وبدون أسوار .

    7- إرتفاع الهيكل الحديدي لا يزيد عن ( 6 م ) .

    8- الإلتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة



    ----------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المصانع

    1- أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة صناعي .

    2- الإلتزام بالإرتدادات المحددة في المخطط المعتمد .

    3- موافقة وزارة الصناعة ( الترخيص الصناعي ) .

    4- موافقة الدفاع المدني .

    5- إعتماد المخططات من الدار السعودية للخدمات الإستشارية أو الجهات المختصة بوزارة الصناعة والكهرباء .

    6- يسمح بإقامة مكاتب بنسبة لا تزيد عن ( 10% ) من مساحة الموقع .

    7- عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل الموقع .

    8- إرتفاع السقف لا يزيد عن ( 8 م ) .


    -----------------------




    الشروط المطلوبة لترخيص مصانع البلوك

    1- موافقة جهات الإختصاص

    2- موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني

    3- تقديم مخططات لإدارة رخص البناء

    4- ألا تستخدم تلك المصانع إلا لإنتاج البلوك فقط

    5- ألا يقل عرض الشارع الوقع عليه عن ( 20 م )

    6- يسمح بإقامة ملاحق أرضية بنسبة لا تزيد عن ( 5% ) من مساحة الأرض

    7- يمنع إستخدام الكسارات داخل الموقع

    8- تسوير الأرض

    9- أن يكون الموقع ضمن مخطط صناعي

    10- الإلتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة


    ------------------------




    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المستودعات

    1- أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات .

    2- الإلتزام بالإرتدادات المحددة في المخطط المعتمد .

    3- موافقة الدفاع المدني .

    4- يسمح بإقامة مكاتب داخل الهيكل الحديدي بنسبة لا تزيد عن ( 10%) من مساحة المستودع .

    5- عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل الموقع .

    6- تهيئة الارتدادات جهة الشوارع كمواقف للسيارات بدون أسوار .

    7- إرتفاع الهيكل الحديدي لا يزيد عن ( 8م) .

    8- الإلتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة .

    -------------------------------

    الشروط المطلوبة لترخيص اقامة أجهزة الصراف الألي

    أولاً : صراف داخل المبنى أو جزء من المبنى ( صراف ثابت ):
    يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

    1- أن يكون موقع جهاز الصراف جزء من المبنى وأن لا يكون في الإرتدادات النظامية الخاصة بالمبنى .

    2- عدم إنشاء أي مباني خاصة لهذه الأجهزة .


    ثانيا : أجهرة الصراف السيارة وتقع إما في محطات الوقود أو المجمعات التجارية أو المباني العامة المسموح بها :
    يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

    1- يجب أن يكون موقع جهاز الصراف جزء من المبنى وأن لا يكون في الإرتدادات النظامية الخاصة بالمبنى .

    2- قبل الموافقة على إقامة الصراف يجب تقديم فكرة للموقع العام يوضح عليها موقع الصراف وحركة الدخول والخروج لموقع الصراف مع دراسة الواجهات .

    3- مراعاة أن لا يتعارض موقع الصراف مع حركة الدخول أو الخروج للمشروع، وضرورة أن يكون هناك مدخل ومخرج خاص بالصراف .

    4- مراعاة شروط الأبعاد الخاصة بمحطات الوقود الواردة في لائحة محطات الوقود .

    ---------------------

    الشروط المطلوبة لترخيص صالات عرض السيارات:


    - أن يكون الموقع على شارع تجاري .

    2- لا يقل عرض الشارع التجاري عن ( 30 م ) .

    3- يجب تأمين مواقف سيارات بمعدل موقف لكل ( 50 م 2 ) من مساحة الصالة.

    4- لا يسمح بعمل لوحات دعائية أو معلقات إلا بعد موافقة الأمانة .

    5- يجب موافقة الدوائر الأمنية والدفاع المدني على الموقع .

    6- يمنع منعاً باتاً العرض خارج حدود الصالة .

    7- يجب توفير دورتي مياه .

    8- يجب حصول صاحب العلاقة على موافقة وزارة التجارة بالنسبة لمزاولة النشاط .

    ----------------

    الشروط المطلوبة لمعارض السيارت:
    1- أن يكون الموقع ضمن المخططات المعمدة لمعارض السيارت.

    2- الإلتزام بالإرتدادات والمساحة المحددة في المخططات المعتمدة .

    3- موافقة الإدارة العامة للمرور.

    4- موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

    5- تهيئة الإرتدادات جهة الشوارع كمواقف للسيرات بدون أسوار .

    6- نسبة المكاتب لا تزيد عن 5% من مساحة المعرض دور أرضي فقط .

    ------------------------

    الشروط المطلوبة لترخيص محطات الوقود:

    عند إقامة محطات وقود داخل نطاق مدينة الرياض فإنه يلزم مراعاة الشـروط التالية :

    1- يراعى إقامة المحطات بعيدا بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت شارع فرعي لا يقل عرضه عن (20م ) أو قطعة أرض في مخطط معتمد لا يقل عرضها عن (20م) وأن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع الغاز عن ( 100 م ط ) ، وفي حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن ( ألف متر ) فإنه يلزم الحصول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة.

    2- ألا تقل أقرب مسافة بين محطة وقود وأخرى عن ( 500 م ط ) في نفس الإتجاه على الشارع الواحد أو في الإتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن ( 100 م ط ).

    3- ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهى عن ( 30 م ط ) وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية للأرض ( موقع المحطة ).

    4- يجب أن تقع محطة الوقود على شارعين زاوية أحدهما تجارى ولا يقل عرض الشارع الرئيسي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م ط ) ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن ( 10 م ط ) ولا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشوارع الفرعية .

    5- في حالة كون الموقع على التقاطعات الرئيسية للشوارع التجارية فيسمح بإقامة المحطات من الفئة ( أ ) فقط ويشترط فيها ما يلي :

    - ألا يقل طول واجهة المحطة عن ( 50 م ) على كل من الشارعين التجاريين.

    - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن ( 30 م ) .

    - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسين والمخرج من الشارع الرئيسي الآخر وفقاً لحركة المرور والتقاطع . - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المداخل عن ( 35م ) لمنع التسبب في إعاقة المرور بالتقاطع .

    6- ألا يقل بعد موقع المحطات عن بداية أو نهاية الجسور والأنفاق الخاصة بالسيارات والمنفذه على التقاطعات عن ( 500 م/ط ) في نفس الإتجاه .

    7- عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين ( دوار وبدون إشارة مرورية ) يجب أن لا يقل بعد موقع المحطة عن الدوار عن ( 100 م ط ) .

    8- ألا يزيد عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط .

    9- عند إختيار موقع محطة الوقود بالقرب من خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية فيلزم أن يكون البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر ( منطقة المضخات ) عن خط الضغط العالي لا يقل عن ( 20 م ) والتنسيق في ذلك مع مرفق الكهرباء .

    * ويمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن 30 م .


    تصنيف محطات الوقود

    تصنف محطات الوقود تبعا لمساحة الموقع وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

    الفئة الحد الادنى لمساحة الموقع الحد الادنى لأبعاد الموقع على الشارع الرئيسي أو الفرعي نوع الوقود الحد الادنى لعدد المضخات
    أ 3000م2 50م بنزين و ديزل 2
    ب 2000م2 40م بنزين و ديزل 2
    ج 1200م2 20م بنزين -



    ويسمح بتوفير الخدمات التالية ضمن المحطة( علما أن خدمات الصيانة لا تشمل إصلاح هياكل السيارات أو الدهانات ):

    الفئة أ الفئة ب الفئة ج
    غسيل بستم أتوماتيك غسيل بستم -
    تشحيم وتغيير زيوت تشحيم وتغيير زيوت تشحيم وتغيير زيوت
    بيع قطع غيار للسيارات بيع قطع غيار للسيارات -
    بقالة بقالة بقالة
    ميكانيكا / كهرباء / بنشر كهرباء / بنشر بقالة
    بوفيه بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب. - -



    * ملاحظات:

    أ - عند إصدار رخصة البناء لمحطات الوقود على الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات ولا تزال تقوم بصيانتها وقت تقديم الطلب إلى الأمانة فيجب أن ينص في رخصة البناء على ما يلي:

    أن يتم تنفيذ المخارج والمداخل من وإلى المحطة وفق ما لدى وزارة المواصلات من مواصفات وشروط ،ولا يحق لحامل الرخصة المطالبة بمداخل أو مخارج من الطريق الرئيسي إلى طريق الخدمة وذلك بغرض خدمة المحطة خلاف ما هو منفذ على الطبيعة.

    ب - يجب أخذ موافقة الدفاع المدني والدوريات الأمنية قبل الترخيص للمحطة.

    -------------------
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 6:00 am

    الشروط المطلوبة لترخيص محلات بيع الغاز

    - أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يقل طول الموقع على الشارع عن ( 15م) .

    2- ألا تقل مساحة الموقع عن (300م2) .

    3- ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن ( 100م) .

    4- ألا تقل المسافة بين الموقع والمدارس والمستشفيات عن (25 م ط ) .

    5- ألا تقل المسافة بين الموقع وقصور الأفراح عن (20 م ط ) من جميع الجهات ، أو شارع لا يقل عرضه عن (20م ) .

    6- موافقة شركة الغاز على الموقع .

    7- موافقة الدفاع المدني .

    8- تقديم المخططات الخاصة بالمحل والالتزام بالشروط التصميمية التي تحددها الجهة المختصة بالأمانة.


    --------------------

    الشروط المطلوبة لترخيص المطابع

    أولاً : المطابع ذات الأحجام الكبيرة :

    1- أن يكون الموقع في إحدى المناطق الصناعية المعتمدة في المخطط المعتمد لمدينة الرياض .

    2- المساحة لا تقل عن ( 1200 م2 ) .

    3- يسمح بإقامة المطابع على الشوارع التجارية في مناطق المستودعات .


    ثانياً : المطابع ذات الأحجام الصغيرة :

    1- أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري عرضه لا يقل عن ( 20 م ) في المناطق التي نظام البناء فيها على الصامت ولا يقل عن ( 30م ) في المناطق التي نظام البناء فيها بإرتدادات .

    2- لا يقل طول الأرض على الشارع التجاري عن عشرين متراً (20 م).

    3- المساحة لا تقل عن ( 600 م2 ) مع تقديم المخططات اللازمة للإدارة العامة للتخطيط العمراني التي توضح التوزيع الداخلي للمطبعة على أن تكون مطابقة للإشتراطات الخاصة بالمطابع .


    ثالثاً : نظام البناء :

    - عدد الأدوار أرضي

    - العمق بالمتر ( حد أدني ) (20م)

    - الإرتفاع بالمتر ( حد أقصى ) (6م)

    - الحد الأقصى لنسبة تغطية الأرض بالمباني (50%)

    - الطول بالمتر لواجهة الأرض جهة الشارع الرئيسي ( 20م)

    * يمكن عمل مكاتب لميزانين بنسبة لا تزيد عن (20%) من مساحة الأرضي مع ملاحظة أن لا يزيد الإرتفاع الاجمالي عن (6 م) .

    الإرتدادات:

    1- الإرتدادات الجانبية :

    1-1 تكون بارتدادات لا تقل عن ( 4 أمتار ) للمطابع ذات الحجم الكبير .

    1-2 المناطق التي نظام البناء فيها بأروقة مشاة تكون بأروقة جهة الشارع حسب نظام المنطقة .

    1-3 تكون بارتدادات نظامية في المناطق التي نظام البناء فيها بارتدادات.

    1-4 تكون بارتدادات حسب نظام المناطق التي فيها نظام البناء على الصامت.


    -------------------------

    الشروط المطلوبة لترخيص ورش ومشاغل صياغة الذهب


    1- أن يكون المتقدم لطلب الحصول على الرخصة سعودي الجنسية وتنطبق عليه جميع الأنظمة والتعليمات النظامية بمنح الترخيص .

    2- أن يكون الموقع على شارع تجاري أو في المنطقة الصناعية .

    3- أن لا تقل مساحة الورشة عن ( 100م2 ) وأن تكون من الخرسانة المسلحة بميول لا يقل عن ( 15% ) دور أرضي فقط بارتفاع لا يزيد عن ( 6م ) .

    4- البناء حسب نظام المنطقة .

    5- يجب أخذ موافقة الشرطة على الموقع .

    6- يجب أخذ موافقة الدفاع المدني على الموقع .

    7- يسمح باستخدام المواد الكيميائية في التلميع في المناطق المقامة بالمنطقة الصناعية فقط .

    ---------------


    الشروط المطلوبة لترخيص مراكز بيع مواد البناء



    1- أن يكون الموقع بعيداً عن المناطق السكنية المأهوله بالسكان (1كم) كحد أدنى وقت إصدار الرخصة مع أخذ تعهد على صاحب المركز بإزالته عند حدوث أي ضرر منه .

    2- أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري لا يزيد عرضه عن (30م ) ولا يكون من الشوارع الرئيسيه الهامة .

    3- لا تقل مساحة الأرض عن (900م2) .

    4- لا تقل طول واجهة الأرض على الشارع عن (30م ) .

    5- يصدر الترخيص من قبل إدارة رخص البناء بالأمانة .

    6- يجب أخذ موافقة الدفاع المدني على الموقع .

    الشروط الخاصة بإقامة المراكز الصحية

    أولاً : إقامة المراكز الصحية على الأراضي المخصصة مرافق صحية :
    يسمح بإقامة مراكز صحية على الأراضي المخصصة للمرافق الصحية حسب المخطط المعتمد طبقاً للشروط التالية:

    1-1 موافقة وزارة الصحة علي الموقع وعلى إقامة المنشأة مع مراعاة تحديد الحد الأدنى من عدد السكان الذين يمكن أن يقوم بخدمتهم المركز الصحي بناءاً على الدراسة المقدمة من صاحب العلاقة والمعتمدة من وزارة الصحة.

    1-2 تقديم المخططات المطلوبة لأمانة مدينة الرياض - الإدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل مكتب هندسي متخصص موضحاً بها الفكرة التصميمية للمشروع مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة للموقع.

    1-3 اعتماد الفكرة التصميمية من وزارة الصحة بعد موافقة الأمانة عليها وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية.


    ثانياً : إقامة المراكز الصحية على الأراضي الفضاء :
    يسمح بإقامة مركز صحي على أرض فضاء ومعتمدة ضمن المخطط طبقاً للاشتراطات التالية:

    2-1 يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري رئيسي .

    2-2 لا يزيد عمق الأرض جهة الشارع التجاري عن قطعتين على أن لا يقل عمق القطعة الأمامية عن ( 20م ) لتصبح مواقف سيارات بشرط أن تفتح المداخل والمخارج عليها.

    2-3 يجب أن لا تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز الصحي عن ( 1500 م2 ).

    2-4 يجب أن لا تقل المسافة بين مركز صحي معتمد بالمخطط أو قائم عن الموقع المطلوب إقامة مركز صحي عليه عن ( 500 م / ط ) كحد أدني وهذه تمثل المسافة التي يقطعها الساكن من الوحدة السكنية الى المركز الصحي.

    2-5 مراعاة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة للموقع من ناحية الارتفاعات ونسب البناء والإرتدادات.

    2-6 مراعاة توفر العدد الكافي من مواقف السيارات وذلك بتأمين موقف لكل ( 50م2 ) من إجمالي مساحة المباني .

    2-7 موافقة وزارة الصحة على إقامة المنشأة مع مراعاة تحديد الحد الأدني من عدد السكان الذي يمكن أن يقوم بخدمتهم المركز الصحي بناء على الدراسة المقدمة من صاحب العلاقة والمعتمدة من وزارة الصحة .

    2-8 تقديم المخططات المطلوبة لأمانة مدينة الرياض - الإدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل مكتب هندسي متخصص وذلك بعد مطابقة الاشتراطات السابقة للموقع موضحاً فيها الفكرة التصميمية للمشروع .

    2-9 اعتماد الفكرة التصميمية من وزارة الصحة بعد موافقة الأمانة عليها وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية .


    ثالثاً : إقامة المراكز الصحية على منشآت قائمة :
    يسمح بإقامة مركز صحي على عقار قائم طبقاً للشروط التالية :

    3-1 يجب أن يقع العقار على شارع تجاري .

    3-2 يجب أن يكون العقار مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة بأمانة مدينة الرياض ولا يوجد به أي مخالفة لأنظمة البناء .

    3-3 يجب أن لا تقل مساحة العقار عن ( 900م2 ).

    3-4 يجب أن لا تقل المسافة بين أقرب مركز صحي معتمد بالمخطط أو قائم عن الموقع المطلوب إقامة مركز صحي عليه عن (800 م/ط ) كحد أدني ، وهذه تمثل المسافة التى يقطعها الساكن من الوحدة السكنية الى المركز الصحي .

    3-5 مراعاة توفير العدد الكافي من مواقف السيارات في المنشأة المراد تحويلها إلى مركز صحي وذلك بواقع موقف لكل ( 50م2 ) من إجمالي مساحة المبنى .

    3-6 مراعاة أن تكون المداخل والمخارج جهة الشارع التجاري فقط ولا تفتح جهة الشوارع الفرعية إطلاقاً .


    --------------------------------



    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المحلات التجارية

    رغبة في التسهيل على المواطنين وتحقيقا لمبدأ اللامركزية فقد تم إسناد مهمة إصدار رخص المحلات التجارية للبلديات الفرعية وقسمت هذه المحلات الى فئتين هما:

    أولاً : المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة:
    مثل المطاعم والبوفيهات والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز وخلافه ، وقد أعطيت هذه الفئة أهمية خاصة نظراً لإرتباطها بصحة المواطن بحيث حدد لكل نشاط منها شروط خاصة إضافة الى الشروط العامة التي يجب توفرها بهذه المحلات.

    ثانيا : المحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة :
    مثل المحلات التجارية ( بيع الأقمشة – الملابس - الأحذية ) محلات بيـع مواد البناء ومحلات الذهب والمجوهرات وما شابهها من الأنشطة الأخرى التي ليس لها إرتباط بالصحة العامة ، وقد حدد لهذه الفئة شروط عامة يلزم توفرها بجميع هذه المحلات إضافة إلى أن بعض الأنشطة لها شروط خاصة لكل نشاط.


    إجراءات التراخيص للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة:

    1- يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية المختصة بطلب الحصول على رخصة محل محدداً النشاط الذي يرغب مزاولته والموقع الذي تم إختياره لمزاولة هذا النشاط ، وفي القسم المختص بالبلدية الفرعية يدرس طلبه بصورة مبدئية من حيث مناسبة الموقع ومن ثم في حالة عدم وجود أية ملاحظات يزود بالشروط العامة والخاصة الواجب توفرها لمثل هذا النشاط ويطالب بتوفير هذه الشروط ومن ثم مراجعة البلدية الفرعية.

    2- بعد الإنتهاء من تحقيق الشروط العامة والخاصة بالمحل يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية الفرعية طالبا الترخيص لمحله .

    3- يقوم صاحب العلاقة باختيار الإسم المناسب لمحله ومن ثم يتم التأكد من القسم المختص بالبلدية من عدم تكراره .

    4- يقدم صاحب العلاقة ملف الطلب مرفق به الأوراق التالية :

    4-1 صورة عن عقد الإيجار أو صك الملكية .

    4-2 صورة عن رخصة بناء المنشأة الواقع بها المحل .

    4-3 صورة عن دفتر العائلة أو إثبات المهنة .

    4-4 تعهد من صاحب العلاقة يلتزم فيها بإعادة الترخيص في حالة إلغاء النشاط أو نقله أو التنازل عنه للغير .

    4-5 فاتورة تركيب اللوحة وفاتورة شراء طفايات الحريق .

    5- موافقة الدفاع المدني إذا لزم الأمر وحسب نوع النشاط .

    6- بعد مراجعة الأوراق والمستندات يتم خروج المراقب الصحي إلى الموقع للتأكد من تنفيذ الشروط الصحية .

    7- إستيفاء رسوم اللوحات والرسوم المهنية .

    8- إصدار الترخيص .


    اجراءات التراخيص للمحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة:

    1- يتقدم صاحب العلاقة الى البلدية الفرعية المختصة بطلبه ويحدد فيه موقع المحل المراد ترخيصه والنشاط المطلوب الترخيص له .

    2- يدرس الموقع من قبل الموظف المختص ، وفي حالة مناسبته للنشاط يزود بالشروط المطلوبة لتوفيرها من حيث تجهيزه .

    3- التأكد من مناسبة الإسم التجاري وعدم تكراره

    4- خروج المراقب الفني للتأكد من تطـبيق الشروط اللازمه .

    5- إستكمال مسوغات الترخيص التي سبق الإشارة لها .

    6- أخذ موافقة الجهات المختصة مثل ( الدفاع المدني – شركة الغاز – وزارة الإعلام – وزارة الصحة – وزارة التجارة – وزارة المواصلات وخلافها حسب نوع النشاط المراد ترخيصه .

    7- إستيفاء رسوم اللوحات ورسوم الرخصة المهنية .

    8- إصدار الترخيص .


    يتبع

    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    شروط لتراخيص عامة الخدمات Empty رد: شروط لتراخيص عامة الخدمات

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 21, 2009 6:02 am

    الشروط المطلوبة لترخيص إقامة الخدمات التعليمية

    أولا: إقامة المدارس على الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية :

    1- يسمح بإقامة المدارس الأهلية ورياض الأطفال و دور الحضانة على الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية وفق المخطط المعتمد وطبقا للشروط التالية:

    1-1 موافقة جهة الإختصاص الخطية بإقامة ( المدرسة -مجمع المدارس ) على المرفق التعليمي ، وفي حالة إقامة مجمع مدارس يضم كلا الجنسين على مرفق مخصص لأحدهما يشترط موافقة جهتي الاختصاص ( وزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات) ، إضافة الى موافقة المجاورين.

    1-2 تقديم المخططات الإبتدائية الخاصة بالمشروع لأمانة مدينة الرياض – الإدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل مكاتب هندسية متخصصة موضحاً بها الفكرة التصميمية مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة بالموقع.

    1-3 اعتماد جهة الاختصاص أو جهات الإختصاص للفكرة التصميمه بعد موافقة الأمانة عليها ، وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية.


    ثانياً : إقامة المدارس الأهلية ورياض الأطفال ودور الحضانة على الاراضي الفضاء الغير مخصصة للمرافق التعليمية حسب الشروط التالية:

    1- أن يكون الموقع على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن (20م) وتكون الواجهة الرئيسية مطلة عليه في حالة كون العقار داخل الأحياء السكنية، أما اذا كان الشارعين أحدهما تجاري فتكون الواجهة جهة الشارع الفرعي بعرض لا يقل عن ( 20 م ).

    2- أن لا تقل مساحة العقار عن:

    أ ) ( 1000 م2 ) للحضانة والروضة والتمهيدي .

    ب) ( 3500 م2 ) للإبتدائي .

    ج) ( 7000 م2 ) للمتوسط .

    د) ( 10000 م2) للثانوي .

    هـ) ( 15000م2) لمجمع المدارس .

    3- أن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع الرئيسية .

    4- ألا تقل المسافة عن أقرب مرفق تعليمي أهلي قائم مماثل كما يلي :

    أ ) ( 300 م/ط ) للروضة والحضانة والتمهيدي .

    ب) (500 م/ط ) للإبتدائي .

    ج) ( 800 م/ط ) للمتوسط .

    د) ( 1500م/ط) للثانوي .

    5- لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود قائمة عن ( 20 م / ط ).

    6- موافقة جهات الإختصاص ( وزارة المعارف – الرئاسة العامة لتعليم البنات - الدفاع المدني ) .

    7- موافقة المجاورين المقابلين و الملاصقين على إقامة المنشأة التعليمية ، وفي حالة وقوع العقار على شارعين أحدهما تجاري يستثني أخذ موافقة الجار المقابل جهة الشارع التجاري مع تصديق موافقة المجاورين من البلدية الفرعية.

    8- توفير مواقف سيارات بواقع :

    أ) موقف / فصل للروضة و الحضانة والتمهيدي .

    ب) موقف ونصف الموقف / فصل للإبتدائي

    ج) ثلاثة مواقف / فصل للمتوسط .

    د) خمسة مواقف / فصل للثانوي .

    9- تقديم الفكرة التصميمية لأمانة مدينة الرياض من قبل مكاتب هندسية متخصصة لإعتمادها و من ثم موافقة جهات الإختصاص ، وفي ضوء ذلك يتم إعداد المخططات التنفيذية.


    ثالثاً : إقامة المدارس على عقارات قائمة:

    1- أن يكون العقار القائم على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن ( 20م ) وتكون الواجهة الرئيسية مطلة عليه في حالة كون العقار داخل الأحياء السكنية ، أما إذا كان الشارعين أحدهما تجاري فتكون الواجهة و المدخل جهة الشارع الفرعي بعرض لا يقل عن (15م).

    2- أن يكون العقار مطابقا لأنظمة البناء المعتمد بأمانة مدينة الرياض و تعليمات الأمن والسلامة.

    3- لا تقل مساحة أرض العقار عن:

    أ) ( 1000م ) للحضانة / روضة / تمهيدي

    ب) (3500 م2 ) للإبتدائي

    ج) ( 7000م2 ) للمتوسط

    د) (10000 م2) للثانوي

    هـ) (15000م2) لمجمع المدارس

    4- أن يكون العقار بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية .

    5- لا تقل المسافة عن أقرب مرفق تعليمي أهلي قائم مماثل بالنسبة للموقع المطلوب تحويله كما يلي :

    أ ) (300 م / ط ) للروضة والحضانة والتمهيدي .

    ب) ( 500 م ) للإبتدائي .

    ج) ( 800 م ) للمتوسط .

    د) ( 1500م) للثانوي .

    6- لاتقل المسافة بين أقرب محطة وقود قائمة والعقار المطلوب تحويله إلى مرفق تعليمي عن ( 20 / /ط ).

    7- موافقة جهات الإختصاص ( وزارة المعارف - الرئاسة العامة لتعليم البنات … الخ ) على تحويل العقار إلى مرفق تعليمي.

    8- موافقة المجاورين المقابلين والملاصقين على تحويل العقار إلى مرفق تعليمي ، وفي حالة وقوع العقار على شارعين أحدهما تجاري يستثنى أخذ موافقة الجار المقابل جهة الشارع التجاري مع تصديق الموافقة من البلدية الفرعية.

    9- توفير مواقف للسيارات بواقع ( موقف / فصل في الروضة ) ( موقف ونصف موقف /فصل إبتدائي ) ( موقفين / فصل للمتوسط ) (خمسة مواقف / فصل ثانوي ).

    10- إرفاق مخططات معمارية توضح التوزيع الداخلي للعقار المراد تحويله معتمدة من مكتب هندسي متخصص ومعتمدة من جهة الاختصاص ومصدقة من قبل البلدية.


    رابعا : إقامة المعاهد و المراكز التعليمية و تشمل تلك المراكز ما يلي:

    - مركز تعليم اللغات - الطباعة - الحاسب الالي – العلوم الإدارية والتجارية - العلوم الصناعية والإلكترونية – علوم الإتصالات والتقنية - العلوم الزراعية - العلوم الصحية - العلوم الإعلامية - تعليم الخياطة - التعليم الخاص أو ما شابهها:

    1- يسمح بإقامة المراكز التعليمية على الأراضي الفضاء طبقا للشروط التالية:

    1-1 يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يزيد عمق الأرض من جهة الشارع التجاري عن قطعتين وعند وجود مداخل أو مخارج من جهة الشارع الفرعي تكون في حدود القطعة الأولى.

    1-2 ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود قائمة عن ( 20 م / ط ).

    1-3 موافقة جهات الإختصاص الخطيه على إقامة المركز التعليمي على الموقع المطلوب.

    1-4 تقديم المخططات المطلوبة المخططات المطلوبة لأمانة مدينة الرياض – الإدارة العامة للتخطيط العمراني من قبل مكتب هندسي متخصص موضحاً بها الفكرة التصميمية مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة بالموقع والإشتراطات الخاصة بالتصميم مع مراعاة توفير عدد مواقف السيارات بما لا يقل عن (5) مواقف / فصل دراسي.

    1-5 اعتماد الفكرة التصميمية من الجهة ذات العلاقة بعد موافقة الأمانة عليها . وفي ضوء ذلك يتم اعداد المخططات التنفيذية.

    2- يسمح بإقامة المراكز التعليمية على المنشآت القائمة طبقاً للآتي :

    2-1 أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يزيد عمق الأرض جهة الشارع التجاري عن قطعتين ، مع مراعاة أن تكون المداخل والمخارج من جهة الشارع الفرعي في حدود القطعة الأولى.

    2-2 أن يكون العقار القائم مطابقاً لأنظمة البناء المعتمدة بمدينة الرياض.

    2-3 لا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود قائمة عن ( 20 م / ط ).

    2-4 موافقة جهات الاختصاص بإفتتاح المركز التعليمي على العقار القائم مع إعتماد المخططات المعمارية التي توضح التوزيع الداخلي للعقار من قبلهم .

    2-5 توفير العدد الكافي من مواقف السيارات بواقع ( 5 ) مواقف / فصل دراسي.

    --------------------------



    ودمتم سالميــن

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 12:04 am