1. أن تقتصر رعاية إصدار أذونات التأشيرات السياحية على الجهات المرخص لها من قبل الهيئة العليا للسياحة للقيام بنشاط خدمة واستقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم، على أن يتم قدوم السائحين ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.
2. أن يكون منح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة على جوازات سفر قانونية تخول حاملها الرجوع إلى بلاده والانتقال بموجبها إلى بلدان أخرى وأن تحدد الإقامة بموجب التأشيرات لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.
3. أن يكون قدوم وإقامة السائحين بالمملكة وفق عقود مبرمة بين وكيل السفر الخارجي والجهة المرخص لها من الهيئة العليا للسياحة، مشتملة على برامج سياحة هادفة مبنية على قواعد إعلامية وإجرائية في بلد القدوم، على أن يتضمن العقد أن تكون المسئولية بينهما بالتضامن.
4. أن تلزم الجهات المرخص لها بتأمين مرشدين سياحيين مرخصين من الهيئة العليا للسياحة في المملكة.
5. يخضع إصدار التأشيرات السياحية للضوابط الأمنية المعمول بها في التأشيرات الأخرى.
6. أن لا يقل عمر المرأة المطلوب منحها التأشيرة السياحية عن ثلاثين عاماً وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم.
7. قوائم التأشير لهم للزيارة بغرض السياحة تطبق على الدول التالية ( الأوربية-الأمريكيتين- اليابان – الصين الشعبية – الصين الوطنية – سنغافورة – ماليزيا – بروناي – استراليا – كوريا الجنوبية – جنوب أفريقيا)، على أن يتم بعث البيانات مستوفية (اسم الشخص المطلوب بالأحرف اللاتينية – الجنسية – العمر – المهنة).
8. يتم التنسيق المباشر بين الهيئة العليا للسياحة والجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات بخصوص المطلوب التأشير لهم لغرض السياحة.
9. أن يتم إدخال كافة المعلومات عن القادمين بتأشيرات سياحية بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة.
10. أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه المتواجدين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بان يكون قدومهم ضمن مجموعات، وان تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة، على أن يتم تقديم التأشيرات لهم عبر الهيئة العليا للسياحة.
11. أهمية عدم ربط الحج والعمرة بالسياحة من حيث التسويق للسياحة الوطنية والبرامج المرتبطة بها، على أن يتم التنسيق بين نشاطي العمرة والسياحة للقادمين من خارج المملكة بشكل تكاملي من خلال آلية وضوابط متفق عليها بين كل من شركة العمرة ومنظم الرحلات السياحية.
12. ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين ( مكة المكرمة - المدينة المنورة).
13. على القادمين لأغراض السياحة كغيرهم من الوافدين التقيد بالقواعد المقررة بنظام الإقامة والتعليمات المكملة له وخاصة التخلف عن المغادرة وكذلك من يقدم المساعدة أو الإيواء والنقل للمخالف إضافة إلي ممارسة العمل لذاته أو غيره وان يتم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين بموجب نظام الإقامة.
14. في حالة وجود ظروف استثنائية تتطلب تمديد التأشيرة داخل المملكة يتم التمديد بناء على طلب من الهيئة العليا للسياحة.
15. أن يلتزم السياح القادمون باحترام العادات والتقاليد المحلية، ومراعاة القيم الإسلامية للمملكة.
16. في حال فقدان أحد السياح، يتعين على مقدم الخدمة المحلي التبليغ فوراً (خلال 24 ساعة كحد أقصى) إلى إدارة الجوازات و الشرطة، عند الضرورة وتقديم نسخة من تقرير فقدان السائح إلى الهيئة العليا للسياحة – بأي طريقة (يدوياً أو إليكترونيا).
17. يتم تزويد السياح بمعلومات من إصدار الهيئة العليا للسياحة، تتضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة في المملكة والتي يجب عليهم الالتزام بها.
2. أن يكون منح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة على جوازات سفر قانونية تخول حاملها الرجوع إلى بلاده والانتقال بموجبها إلى بلدان أخرى وأن تحدد الإقامة بموجب التأشيرات لمدة لا تزيد عن ستين يوماً.
3. أن يكون قدوم وإقامة السائحين بالمملكة وفق عقود مبرمة بين وكيل السفر الخارجي والجهة المرخص لها من الهيئة العليا للسياحة، مشتملة على برامج سياحة هادفة مبنية على قواعد إعلامية وإجرائية في بلد القدوم، على أن يتضمن العقد أن تكون المسئولية بينهما بالتضامن.
4. أن تلزم الجهات المرخص لها بتأمين مرشدين سياحيين مرخصين من الهيئة العليا للسياحة في المملكة.
5. يخضع إصدار التأشيرات السياحية للضوابط الأمنية المعمول بها في التأشيرات الأخرى.
6. أن لا يقل عمر المرأة المطلوب منحها التأشيرة السياحية عن ثلاثين عاماً وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم.
7. قوائم التأشير لهم للزيارة بغرض السياحة تطبق على الدول التالية ( الأوربية-الأمريكيتين- اليابان – الصين الشعبية – الصين الوطنية – سنغافورة – ماليزيا – بروناي – استراليا – كوريا الجنوبية – جنوب أفريقيا)، على أن يتم بعث البيانات مستوفية (اسم الشخص المطلوب بالأحرف اللاتينية – الجنسية – العمر – المهنة).
8. يتم التنسيق المباشر بين الهيئة العليا للسياحة والجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات بخصوص المطلوب التأشير لهم لغرض السياحة.
9. أن يتم إدخال كافة المعلومات عن القادمين بتأشيرات سياحية بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني) بالتنسيق مع الهيئة العليا للسياحة.
10. أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه المتواجدين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بان يكون قدومهم ضمن مجموعات، وان تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة، على أن يتم تقديم التأشيرات لهم عبر الهيئة العليا للسياحة.
11. أهمية عدم ربط الحج والعمرة بالسياحة من حيث التسويق للسياحة الوطنية والبرامج المرتبطة بها، على أن يتم التنسيق بين نشاطي العمرة والسياحة للقادمين من خارج المملكة بشكل تكاملي من خلال آلية وضوابط متفق عليها بين كل من شركة العمرة ومنظم الرحلات السياحية.
12. ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين ( مكة المكرمة - المدينة المنورة).
13. على القادمين لأغراض السياحة كغيرهم من الوافدين التقيد بالقواعد المقررة بنظام الإقامة والتعليمات المكملة له وخاصة التخلف عن المغادرة وكذلك من يقدم المساعدة أو الإيواء والنقل للمخالف إضافة إلي ممارسة العمل لذاته أو غيره وان يتم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين بموجب نظام الإقامة.
14. في حالة وجود ظروف استثنائية تتطلب تمديد التأشيرة داخل المملكة يتم التمديد بناء على طلب من الهيئة العليا للسياحة.
15. أن يلتزم السياح القادمون باحترام العادات والتقاليد المحلية، ومراعاة القيم الإسلامية للمملكة.
16. في حال فقدان أحد السياح، يتعين على مقدم الخدمة المحلي التبليغ فوراً (خلال 24 ساعة كحد أقصى) إلى إدارة الجوازات و الشرطة، عند الضرورة وتقديم نسخة من تقرير فقدان السائح إلى الهيئة العليا للسياحة – بأي طريقة (يدوياً أو إليكترونيا).
17. يتم تزويد السياح بمعلومات من إصدار الهيئة العليا للسياحة، تتضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المقررة في المملكة والتي يجب عليهم الالتزام بها.