المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على إقامة مشروع صناعي جديد برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
نوع النشاط الصناعي للمشروع المقترح
موقع المشروع المقترح
حجم رأس المال المراد إستثماره في المشروع
عنوان المشروع المقترح (كما سيظهر في الترخيص )
توسعة أوتعديل مشروع
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على توسعة أو تعديل مشروع صناعي برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
رقم وتاريخ الترخيص الأساسي ، ورقم وتاريخ آخر قرار وزاري صدر للمشروع .
في حال كون الطلب تعديل يوضّح نوع التعديل (عمالة-موقع-ملكيّة-إسم تجاري-منتجات-طاقة إنتاجيّة-نشاط-كيان قانوني) .
تعديل الملكيّة يحتاج إلى صورة من عقد المبايعة أو إتفاق الشركاء موقّع من جميع الأطراف ومصدّق من جهة رسميّة على جميع التواقيع كلاً على حده ، مع إيضاح النسبة المئويّة لحصّة كل شريك .وارفاق صور للوكالات في حالة التوقيع عن الغير مع ضرورة إدراج رقم وتاريخ الترخيص من ضمن الإتفاقية ، بالإضافة إلى موافقة صندوق التنمية الصناعي .
تعديل الإسم التجاري يحتاج إلى خطاب من السجل التجاري بوزارة التجارة يثبت فيه عدم وجود إسم مشابه للإسم المقترح ، بالإضافة لعنوان وصندوق البريد وأرقام الهاتف بعد التعديل .
آخر ميزانيّة للمصنع مصدقة من محاسب قانوني .
صورة من كشف أجور العمّال لآخر شهر.
شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
صورة من صك حصر الورثة إذا كان المالك للمشروع متوفّى .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من عقد التأسيس للشركات ، مع صورة من السجل التجاري للشركات ، بالإضافة لموافقة مجلس إدارة الشركات على دخول أو خروج الشركة ومصدّق على التواقيع .
الخطوات الجادّه التي تمت نحو تنفيذ المشروع مع إرفاق صورة من خطاب فتح إعتماد للآلات والمعدّات غير قابل للنقض إذا كان المصنع غير منتج .
دمج مشاريع صناعيّة
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على دمج مشروعه الصناعي مع مشروع أو مشاريع أخرى متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
نوع النشاط الصناعي للمشروع المقترح
موقع المشروع المقترح
رقم وتاريخ الترخيص لجميع المشاريع المطلوب دمجها
عنوان المشروع المقترح (كما سيظهر في الترخيص )
ملاحظة :
يجب أن يكون المشروع المطلوب دمجه في نفس المدينة .
يجب ان يكون النشاط الصناعي للمشاريع المطلوب دمجها مطابق أو مكمّل .
التحويل إلى وطني
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على تحويل المشروع الصناعي من إستثمار أجنبي أو مشترك إلى رأس مال وطني بالكامل 100% متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً ) .
نوع النشاط الصناعي للمشروع .
موقع المشروع .
حجم رأس المال المستثمر في المشروع .
عنوان المشروع (كما سيظهر في الترخيص ) .
آخر ميزانيّة للمشروع إذا كان المصنع منتج .
إرفاق صورة من قرار إنسحاب الشريك الأجنبي .
إلغاء مشروع صناعي
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على إلغاء ترخيصه الصناعي متضمناً أسباب الإلغاء إن أمكن بالإضافة للمعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
رقم وتاريخ الترخيص
عنوان المستثمر
تعليمات للمستثمر
أولاً:
للوزارة الحق في إلغاء هذا الترخيص إذا لم يبدأ صاحب ( أصحاب) المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره كذلك إذا أخل بأي شرط من الشروط و التعليمات المذكورة به.
ثانياً:
قبل الشروع في إنشاء المصنع يراعى الاتصال بإدارة المدن الصناعية بالوزارة في حالة إقامة المصنع بإحدى المدن الصناعية التابعة لها و ذلك للحصول على موافقتها على جميع المخططات و تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن , و في حالة إقامة المصنع خارج هذه المدن فيراعى الحصول على موافقة البلدية المختصة و التقيد بما تصدره من تعليمات في هذا الشأن.
ثالثاً:
يتم تنفيذ الترخيص طبقاً للبيانات و المعلومات المقدمة للوزارة و التي صدر بناء عليها هذا الترخيص على أن يتم الرجوع للوزارة للحصول على موافقتها في كل تغيير يراد إدخاله على المنشأة.
رابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب) المصنع بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة و إذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتشاور صاحب أو أصحاب المشروع مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس لاختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
خامساً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإيجاد الآلات و المعدات اللازمة للمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث.
سادساً:
إذا كانت منتجات المصنع من المواد التي لها سمة علاجية فإن الأمر يستوجب مراجعة وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن قبل الشروع في إنشاء المصنع.
سابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإتباع نظام محاسبي سليم و تقديم الميزانية للوزارة خلال موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ثامناً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتسجيله ى وزارة التجارة وفقاً لما تقضى به أنظمة السجل التجاري.
تاسعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتقديم تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن موقف تنفيذ المشروع إلى إدارة المدينة الصناعية و المقام بها المصنع و قسم متابعة المشاريع الصناعية بإدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية وإخطارها بتاريخ بدء الإنتاج الفعلي لمشروع وطبع رقم وسنة الترخيص على مطبوعاته.
عاشراً:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بالقرار الوزاري رقم (902 / 1404 هـ) وتاريخ 21/4/1404 هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد التنظيمية لمفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
حادي عشر:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 15/2/1401 هـ بشأن تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ثاني عشر:
على أصحاب المشروع إحاطة إدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية بأي تغيير في عنوان أو موقع المشروع
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على إقامة مشروع صناعي جديد برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
نوع النشاط الصناعي للمشروع المقترح
موقع المشروع المقترح
حجم رأس المال المراد إستثماره في المشروع
عنوان المشروع المقترح (كما سيظهر في الترخيص )
توسعة أوتعديل مشروع
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على توسعة أو تعديل مشروع صناعي برأس مال سعودي أو خليجي 100% متضمناً المعلومات التالية :
رقم وتاريخ الترخيص الأساسي ، ورقم وتاريخ آخر قرار وزاري صدر للمشروع .
في حال كون الطلب تعديل يوضّح نوع التعديل (عمالة-موقع-ملكيّة-إسم تجاري-منتجات-طاقة إنتاجيّة-نشاط-كيان قانوني) .
تعديل الملكيّة يحتاج إلى صورة من عقد المبايعة أو إتفاق الشركاء موقّع من جميع الأطراف ومصدّق من جهة رسميّة على جميع التواقيع كلاً على حده ، مع إيضاح النسبة المئويّة لحصّة كل شريك .وارفاق صور للوكالات في حالة التوقيع عن الغير مع ضرورة إدراج رقم وتاريخ الترخيص من ضمن الإتفاقية ، بالإضافة إلى موافقة صندوق التنمية الصناعي .
تعديل الإسم التجاري يحتاج إلى خطاب من السجل التجاري بوزارة التجارة يثبت فيه عدم وجود إسم مشابه للإسم المقترح ، بالإضافة لعنوان وصندوق البريد وأرقام الهاتف بعد التعديل .
آخر ميزانيّة للمصنع مصدقة من محاسب قانوني .
صورة من كشف أجور العمّال لآخر شهر.
شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
صورة من صك حصر الورثة إذا كان المالك للمشروع متوفّى .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من السجل العائلي لكل شريك بالمشروع .
صورة من عقد التأسيس للشركات ، مع صورة من السجل التجاري للشركات ، بالإضافة لموافقة مجلس إدارة الشركات على دخول أو خروج الشركة ومصدّق على التواقيع .
الخطوات الجادّه التي تمت نحو تنفيذ المشروع مع إرفاق صورة من خطاب فتح إعتماد للآلات والمعدّات غير قابل للنقض إذا كان المصنع غير منتج .
دمج مشاريع صناعيّة
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على دمج مشروعه الصناعي مع مشروع أو مشاريع أخرى متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
نوع النشاط الصناعي للمشروع المقترح
موقع المشروع المقترح
رقم وتاريخ الترخيص لجميع المشاريع المطلوب دمجها
عنوان المشروع المقترح (كما سيظهر في الترخيص )
ملاحظة :
يجب أن يكون المشروع المطلوب دمجه في نفس المدينة .
يجب ان يكون النشاط الصناعي للمشاريع المطلوب دمجها مطابق أو مكمّل .
التحويل إلى وطني
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على تحويل المشروع الصناعي من إستثمار أجنبي أو مشترك إلى رأس مال وطني بالكامل 100% متضمناً المعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً ) .
نوع النشاط الصناعي للمشروع .
موقع المشروع .
حجم رأس المال المستثمر في المشروع .
عنوان المشروع (كما سيظهر في الترخيص ) .
آخر ميزانيّة للمشروع إذا كان المصنع منتج .
إرفاق صورة من قرار إنسحاب الشريك الأجنبي .
إلغاء مشروع صناعي
المطلوب :
خطاب موجّه لمدير إدارة تراخيص المشاريع الصناعيّة يطلب فيه الموافقة على إلغاء ترخيصه الصناعي متضمناً أسباب الإلغاء إن أمكن بالإضافة للمعلومات التالية :
معلومات عن المستثمر ( وثيقة البطاقة الشخصيّة – مقر الإقامة – العنوان كاملاً )
رقم وتاريخ الترخيص
عنوان المستثمر
تعليمات للمستثمر
أولاً:
للوزارة الحق في إلغاء هذا الترخيص إذا لم يبدأ صاحب ( أصحاب) المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره كذلك إذا أخل بأي شرط من الشروط و التعليمات المذكورة به.
ثانياً:
قبل الشروع في إنشاء المصنع يراعى الاتصال بإدارة المدن الصناعية بالوزارة في حالة إقامة المصنع بإحدى المدن الصناعية التابعة لها و ذلك للحصول على موافقتها على جميع المخططات و تنفيذ تعليماتها بهذا الشأن , و في حالة إقامة المصنع خارج هذه المدن فيراعى الحصول على موافقة البلدية المختصة و التقيد بما تصدره من تعليمات في هذا الشأن.
ثالثاً:
يتم تنفيذ الترخيص طبقاً للبيانات و المعلومات المقدمة للوزارة و التي صدر بناء عليها هذا الترخيص على أن يتم الرجوع للوزارة للحصول على موافقتها في كل تغيير يراد إدخاله على المنشأة.
رابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب) المصنع بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة و إذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتشاور صاحب أو أصحاب المشروع مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات و المقاييس لاختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.
خامساً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإيجاد الآلات و المعدات اللازمة للمحافظة على البيئة المحيطة من التلوث.
سادساً:
إذا كانت منتجات المصنع من المواد التي لها سمة علاجية فإن الأمر يستوجب مراجعة وزارة الصحة لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن قبل الشروع في إنشاء المصنع.
سابعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بإتباع نظام محاسبي سليم و تقديم الميزانية للوزارة خلال موعد أقصاه ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
ثامناً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتسجيله ى وزارة التجارة وفقاً لما تقضى به أنظمة السجل التجاري.
تاسعاً:
يلتزم صاحب ( أصحاب ) المصنع بتقديم تقرير دوري كل ثلاث أشهر عن موقف تنفيذ المشروع إلى إدارة المدينة الصناعية و المقام بها المصنع و قسم متابعة المشاريع الصناعية بإدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية وإخطارها بتاريخ بدء الإنتاج الفعلي لمشروع وطبع رقم وسنة الترخيص على مطبوعاته.
عاشراً:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بالقرار الوزاري رقم (902 / 1404 هـ) وتاريخ 21/4/1404 هـ الصادر من وزارة الداخلية "الدفاع المدني" بشأن تطبيق القواعد التنظيمية لمفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
حادي عشر:
يلتزم صاحب (أصحاب) المشروع بالتقييد بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 27 وتاريخ 15/2/1401 هـ بشأن تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
ثاني عشر:
على أصحاب المشروع إحاطة إدارة تقويم وترخيص المشاريع الصناعية بأي تغيير في عنوان أو موقع المشروع