منتديات خبراء نجد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات تخدم المعقين و المراجعين و الوافدين في المملكة العربية السعودية و غير ذلك


    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:51 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أولاً


    الأستثمار في السعودية
    ترخيص الاستثمار :




    شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:

    1 - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
    2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
    3 – أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض الاستثمار.
    4 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
    5 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
    6 - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.
    7-يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية:


    • أن تنطبق عليه شروط وضوابط منح الترخيص للمستثمر الأجنبي المنصوص عليها سابقا.
    • أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
      ويجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص ممارسة النشاط نفسه أو أية نشاطات أخرى مختلفة توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار .


    المستندات المطلوبة لترخيص مشروع جديد
    الإجراءات الحكومية
    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Icn_pdf
    تحميل المستندات المطلوبة
    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Web












    3-الزيارة التجارية
    يمكن التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار بطلب متضمنا الغرض من الزيارة .
    كما يمكن مخاطبة السفارات مباشرة من قبل الشركات العاملة بالمملكة على أن يكون الطلب مصدقا من الغرفة التجارية الصناعية ومتضمنا كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وكذلك معلومات عن الشخص المدعو للزيارة مع تحديد موعد الزيارة التقريبي.
    ولا يشترط تصديق الغرفة التجارية للمؤسسات والشركات الحكومية أو أذا كان خطاب الدعوة موجه من قبل الهيئة العامة للاستثمار.


    إصدار تأشيرات زيارة :

    تعبئة النموذج الخاص بالهيئة( نموذج طلب تأشيرة زيارة تجارية)
    إرفاق صورة كل من الترخيص الاستثماري والسجل التجاري
    رفاق صورة جواز الزائر واضحة وكاملة
    دفع الرسوم الخاصة بالتأشيرة وهي مبلغ 200ريال للشخص الواحد
    تصديق من الغرفة التجارية الموجودة لدى المركز
    مطابقة مهنة الزائر لنشاط المنشأة .
    لايسمح للمنشأة بطلب عمالة عن طريق الزيارة التجارية
    لايسمح بطلب الأهل أو الأقارب عن طريق الزيارة التجارية
    بالنسبة للسيدات لايسمح بالطلب للسيدة التي يقل عمرها عن ثلاثين سنة.





    4-السجل التجاري
    ينبغي أن تحصل كافة الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية على سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة والمستندات المطلوبة لا استخراج السجل التجاري


    ( تحميل المستندات )
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:55 am

    نظام الاستثمار الأجنبي
    المادة الأولى :

    يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :


    (أ)

    المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

    (ب)

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

    (ج)

    الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

    (د)

    المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة.

    (هـ)

    المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

    (و)

    الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام .

    (ز)

    رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام ـ على سبيل المثال وليس الحصرـ الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

    (1)

    النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

    (2)

    أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

    (3)

    الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.

    (4)

    الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

    (5)

    منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية .

    (ط)

    منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.

    (ي)

    النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.

    (ك)

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.



    المادة الثانية :

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر .
    إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسببا، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضي به الأنظمة .


    المادة الثالثة :

    يختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي .

    المادة الرابعة :

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة .

    المادة الخامسة :

    يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقا لأحكام هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :


    (1)

    منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

    (2)

    منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.


    ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقا للأنظمة والتعليمات .
    المادة السادسة :

    يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .

    المادة السابعة :

    يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى. كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأية التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
    المادة الثامنة :

    يجوز للمنشآت الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقا لأحكام تملُّك غير السعوديين للعقار .

    المادة التاسعة :

    تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشآت المرخص لها .

    المادة العاشرة :

    توفر الهيئة للراغبين في الاستثمار كل المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة, كما تقدم لهم كل الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات المتعلقة بالاستمارات .

    المادة الحادية عشرة :

    لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأنظمة والتعليمات .

    المادة الثانية عشرة :


    (1)

    تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.

    (2)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:


    • حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبيي .
    • فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500000 (خمسمائة ألف ريال سعودي ).
    • إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي .


    (3) تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة .
    (4) يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه .

    المادة الثالثة عشرة :

    مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها :


    (1)

    تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.

    (2)

    تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام وديا قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة.



    المادة الرابعة عشرة :

    تعامل جميع الاستثمارات الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا لأحكام الضرائب المعمول بها في المملكة العربية السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات .

    المادة الخامسة عشرة :

    يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها .

    المادة السادسة عشرة :

    لا يخل تطبيق هذا النظام بالحقوق المكتسبة للاستثمارات الأجنبية القائمة بصورة نظامية قبل نفاذ هذا النظام، ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زيادة رأسمالها تخضع لأحكامه .

    المادة السابعة عشرة :

    تصدر الهيئة اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .

    المادة الثامنة عشرة :

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما ن تاريخ نشره، ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4)وتاريخ 2/2/1399هـ كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

    يتبع



    7

    7

    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:57 am

    التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

    اللائحة التنفيذية

    أولاً: تعريفات

    المادة الأولى:

    لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
    المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
    رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
    المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
    الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
    المستثمِر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
    الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.
    رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة - على سبيل المثال وليس الحصر - الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
    1 - النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
    2 - أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
    3 - الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.
    4 - الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
    النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
    منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية.
    منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
    اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
    المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة.

    ثانياً: مجالات الاستثمار

    المادة الثانية:

    تختص الهيئة بالترخيص لأي استثمار لرأس المال الأجنبي في المملكة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفي جميع الأنشطة الاستثمارية، عدا الأنشطة المستثناة بموجب المادة الثالثة من النظام.

    المادة الثالثة:


    يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.

    المادة الرابعة
    :

    يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين:
    1 - منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
    2 - منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.

    ثالثاً: المزايا والحوافز والضمانات


    المادة الخامسة:


    تتمتع منشآت الاستثمار الأجنبي بالمزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال:
    1 - الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 23/12/1381هـ.
    2 - تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/4/1421هـ.
    3 - المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
    4 - عدم جواز مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
    5 - إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج والتصرف فيها بأية التزامات مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
    6 - حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم.
    7 - كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها.
    8 - الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية.
    9 - ترحيل الخسائر التي تحققها المنشأة إلى السنوات اللاحقة واحتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.

    رابعاً: شروط وضوابط الترخيص

    المادة السادسة:


    شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
    1 - عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
    2 - أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان.
    3 – أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي أو اعتباري يقدم للمملكة بغرض الاستثمار.
    4 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
    5 - ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى.
    6 - ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة.

    المادة السابعة:

    يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية:
    1 - أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
    2 - أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم.
    3 - يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.

    المادة الثامنة:


    يجوز للمستثمر الأجنبي شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها، على أن تتوافر بشأنه الشروط الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من هذه اللائحة.

    خامساً: إجراءات الترخيص

    المادة التاسعة:

    تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي كما يشمل الدليل معلومات وافية عما يأتي:
    1 - نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
    2 - تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية.
    3 - نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
    4 - نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
    5 - نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.
    6 - أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
    7 - نظام المرافعات الشرعية.
    8 - نظام الإجراءات الجزائية.
    9 - نظام المحاماة.
    10 - أنظمة الشركات «السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك».
    11 - أنظمة حماية الملكية الفكرية «نظام العلامات التجارية، نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع».
    12 - نظام الإقامة.
    ويفرد الدليل جزءاً خاصاً عن العادات الاجتماعية بالمملكة، ويراعى تحديث هذا الدليل بشكل دوري.

    المادة العاشرة
    :

    تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي إلى وحدة استقبال الطلبات بالمركز، على النموذج المعد لذلك مستوفياً البيانات والمستندات المنوه عنها بدليل الاستثمار، وموقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله. ويشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه.

    يتبع
    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:58 am

    المادة الحادية عشرة:

    يجوز للهيئة قبول طلبات التراخيص والوثائق التي تصلها مكتملةً عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس وإصدار قرار الترخيص على ألا يتم تسليمه إلا بعد الحصول على الوثائق الأصلية في الحالات التي تستلزم ذلك.

    المادة الثانية عشرة:


    يتم البت في الطلبات المقدمة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال ثلاثين يوماً ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.

    المادة الثالثة عشرة:


    يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه سواء بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل أو باستخدام البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

    المادة الرابعة عشرة:


    إذا رفضت الهيئة طلب الترخيص أو تعديله فيجب أن يكون رفضها مسبباً ويحق للمستثمر الأجنبي الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.

    المادة الخامسة عشرة:


    ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا كان قراره بالرفض يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    سادساً: التزامات المستثمر الأجنبي


    المادة السادسة عشرة:

    يتعين على المستثمر المرخص له الشروع بالإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للجدول الزمني المقدم من قبله للهيئة، وعلى الهيئة إذا أبدى المستثمر أسباباً معقولةً حالت دون اتخاذ الإجراءات التنفيذية لممارسة النشاط تمديد الفترة المحددة بهذا الجدول لمدة أو مدد لا تتجاوز السنة في مجموعها ولا يجوز تمديد هذه المهلة لأكثر من سنة إلا بقرار من مجلس الإدارة.

    المادة السابعة عشرة:

    في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على طلبات تمديد الفترة الزمنية المحددة بالجدول الزمني والحالات التي يثبت فيها عدم جدية المستثمر بعد تمديد هذه الفترة يجوز لمجلس الإدارة إلغاء الترخيص نهائياً ويتحمل المستثمر الذي يلغى ترخيصه تبعات هذا الإلغاء.

    المادة الثامنة عشرة:


    يجب على المنشآت المرخص لها من الهيئة الالتزام بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بها الترخيص ولا يجوز إدخال تعديلات عليها إلا بموافقة الهيئة.

    المادة التاسعة عشرة:


    يلتزم أصحاب المنشآت المرخص لها باتباع نظام محاسبي معتمد لمنشآتهم وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها، وتقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات عنها.

    سابعاً: المخالفات


    المادة العشرون:


    لموظفي الهيئة المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه حق متابعة تنفيذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشاطها وضبط المخالفات وإعداد المحاضر وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى المحافظ أو من ينيبه، ويجب على موظفي الهيئة المكلفين بهذه المهام الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.

    المادة الحادية والعشرون:


    يصدر مجلس الإدارة لائحة بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة وشروط الترخيص وقواعد تطبيقها وتطبيق الجزاءات الواردة فيها.

    المادة الثانية والعشرون:


    تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابةً عند مخالفته أحكام هذا النظام ولائحته وشروط الترخيص وتمنحه فترةً زمنيةً تحددها لائحة المخالفات والجزاءات لإزالة المخالفة فإن لم يقم بذلك تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات والجزاءات.

    المادة الثالثة والعشرون:


    يشكل مجلس الإدارة لجنةً مكونةً من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويضع القواعد والإجراءات اللازمة لسير عملها، تكون مهمتها النظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص وعلى اللجنة سماع أقوال ودفاع من تنسب إليهم تلك المخالفات واقتراح ما تراه وفقاً لما هو محدد بالنظام ولائحة المخالفات والجزاءات، ويصدر قرار العقوبة من مجلس الإدارة.

    المادة الرابعة والعشرون:

    للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين الاعتراض لدى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    المادة الخامسة والعشرون:

    ينظر مجلس الإدارة في الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

    ثامناً: لجنة تسوية الخلافات

    المادة السادسة والعشرون:

    يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنةً مكونةً من رئيس وعضوين على الأقل تسمى «لجنة تسوية منازعات الاستثمار» للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب هذا النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم «46» بتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية، وتعتبر هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم.

    يتبع
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:58 am

    الأنشطة المستثناة من نظام الأستثمار الأجنبي


    (أ) قطاع الصناعة:

    1- استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دوليا بالأرقام (5115 + 883)
    2- تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية.


    ب- قطاع الخدمات:

    1- خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية.
    2- التحريات والأمن.
    3- الاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
    4- خدمات الإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.
    5- خدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الأهلية.
    6- خدمات السمسرة للعقار.
    7- الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر، عدا الخدمات الآتية:

    أ- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة المصنفة دوليا بالرقم (88442).
    ب- المطابع المصنفة دولياً بالرقم (88442).
    ج- الرسم والخط المصنفة دولياً بالرقم (87501).
    د- التصوير الفوتوغرافي المصنفة دوليا بالرقم (875).
    هـ- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المنصفة دولياً بالرقم (96114).
    و- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها المصنفة دوليا بالرقم (962).
    ز- الدعاية والإعلان المصنفة دولياً بالرقم (871).
    ح- العلاقات العامة المصنفة دولياً بالرقم (86506).
    ط- النشر المصنفة دولياً بالرقم (88442).
    ي- الخدمات الصحفية المصنفة دولياً بالرقم (88442).
    ك- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها المصنفة دولياً بالرقم (88).
    ل- الدراسات والاستشارات الإعلامية المصنفة دولياً بالرقم (853).
    م- النسخ والاستنساخ المصنفة دولياً بالأرقام (87904 + 87507).
    ن- توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً بالرقم (96113).

    8- الوكلاء التجاريون بالعمولة المصنفة دولياً بالرقم (621).
    9- الخدمات الصوتية والمرئية.
    10- خدمات النقل البري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات.
    11- الخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين المصنفة دولياً بالرقم (93191).
    12- صيد الثروات المائية الحية.
    13- مراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 2:59 am

    نظام الشركات

    يعتبر قانون الشركات هو الجسم الرئيسي للتشريع الذي يحكم الشركات. يعترف قانون الشركات السعودي بثمانية من أشكال الشركات. إنّ الأشكال الأكثر شيوعا شركات ذات مسؤولية محدودة (ذات المسؤولية المحدودة)، شركات محاصة، شراكات عامّة وشراكات محدودة. يركّز هذا الدليل على هذه الأشكال الأربعة .
    أقل أشكال الشركات شيوعاً هو شراكات حدّدت بالأسهم والأعمال المشتركة. ما عدا أعلاه، يحدّد قانون الشريعة عدد من الأنواع الأخرى من الشركات، التي لا يُمكن، بأيٍ من الأحوال، أن يٌستخدم من قبل المستثمرين الأجانب .
    عملياً، يؤسّس الأجانب عادةً الشركات ذات المسؤولية المحدودة.أمّا الشراكات وشركات المحاصة يؤسسان فقط في الحالات الإستثنائية .

    أنواع الشركات
    يمكن للمستثمرين الأجانب دخول سوق العمل السعودي من خلال الأشكال القانونية التالية :

      <LI dir=rtl>الشركة ذات المسئولية المحدودة
      <LI dir=rtl>الشركات المساهمة
      <LI dir=rtl>فروع الشركات الأجنبية
      <LI dir=rtl>المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية
    • المؤسسة الفردية




      • أولاً : الشركة ذات المسئولية المحدودة
        الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي .
      </LI>


    انقضاء الشركة
    لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، وتنقضي بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات وتصفى وفقاً للباب الحادي عشر من هذا النظام .
    وعلى مصفي الشركة بعد إتمام أعمال التصفية وإحالة مستندات التصفية من إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري مراجعة مكتب السجل لشطب قيد الشركة من السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب بالسجل التجاري (نموذج رقم 11) وتقديم أصل السجل التجاري وبعد أن يتم شطب الشركة يتسلم شهادة بذلك من مكتب السجل .

    ثانياً: الشركات المساهمة

    • شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي :

      • ذات الامتياز .
      • التي تدير مرفقاً عاماً .
      • التي تقدم لها الدولة إعانة .
      • التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد .
      • التي تزاول الأعمال المصرفية .
        أما عدا ذلك من الشركات المساهمة يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة .

    • الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان :

      • شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها والجزء يطرح للاكتتاب العام، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال .
      • شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال .

        الوثائق المطلوبة لطلب التراخيص بتأسيس الشركة المساهمة هي :

        • دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى قيام الشركة ما لم تقدم إلى جهة أخرى رخصت بها .
        • طلب موقع من خمسة من مؤسسي الشركة بالترخيص بتأسيسها موجه إلى وزير التجارة، يوضح فيه كيفية الاكتتاب برأس المال عدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل ومنهم .
        • عقد تأسيس الشركة .
        • نظام الشركة الأساسي وفق نموذج نظام الشركة المساهمة .
        </LI>
      </LI>


    المساهمة

    • خطاب موجه إلى معالي وزير التجارة بطلب الموافقة المبدئية على قيام الشركة وفي حالة الموافقة تأتي الخطوة الثانية .
    • يقدم طلب بالترخيص بتأسيس الشركة من خمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية .
    • يعد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها .
    • تدرس لدى الوزارة وبعد الموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال .
    • يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه .
    • يقدم المؤسسون أو المستشار القانوني للشركة بعد إثبات عقد الشركة لدى كاتب العدل طبقاً لاستصدار المرسوم الملكي أو القرار الوزاري للترخيص بتأسيس الشركة .
    • ينشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالجريدة الرسمية .
    • في حالة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد نشر وطلب اكتتاب وفق المادة (55) من نظام الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المشار إليه في البند السابق وبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها .
    • دراسة مشروع معدلات التخصيص .
    • يعقد جمعية تأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها (المدون في نظام الشركات ) ، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة .
    • يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لإعلان تأسيس الشركة يرفق به ما يلي :

      • نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية .
      • عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل .
      • محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية وسكرتيريها .

    • يصدر قرار من معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة .
    • ينشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
    • يطلب أصحاب الشأن بالشركة تسجيلها بالسجل التجاري بعد تعين مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً له .
    • تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وقدرها 8000 ريال كل خمس سنوات .


    ثالثاً: فروع الشركات الأجنبية

    • بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي تتقدم الشركة الأجنبية للإدارة العامة للشركات بطلب مرفقاً به المستندات التالية :


      <LI dir=rtl>صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري .
      <LI dir=rtl>قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع. وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد .
    • شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع .


    2. بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم تكتب إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري أو لفرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وإرفاق ما يلي :

      <LI dir=rtl>صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل .
      <LI dir=rtl>صورة من عقد إيجار مقر الشركة .
    • صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار .


    رابعاً: المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية

    للشركات الأجنبية افتتاح مكاتب لها في المملكة لتقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلائها وموزعي منتجاتها والمستهلكين لهذه المنتجات بعد استيفاء إجراءات قيدها بالسجل التجاري كالتالي :

    • لافتتاح المكاتب العلمية والفنية (شركات الأدوية ).

      • صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري .
      • صورة من قرار أصحاب الشأن بالشركة بافتتاح المكتب وتحديد المدينة وعدد العاملين بالمكتب وتسمية مدير المكتب وأن يكون المدير صيدليا .
      • الموافقة المبدئية من وزارة الصحة .
      • صورة من تراخيص الصيادلة العاملين بالمكتب الصادر من وزارة الصحة .
      • صورة من الوكالة التجارية لوكيل الشركة وسجله التجاري مبين فيها تسجيل الوكالة .

    • لافتتاح المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية التي لها منتج يستخدم بالمملكة توصية من وكيل الشركة بافتتاح المكتب .
      إجراءات قيد المكتب :



        • يتقدم وكيل الشركة بطلب إلى الإدارة العامة للشركات بافتتاح مكتب علمي وفني للشركة الموكلة ومرفقاً به المستندات المطلوبة والمشار إليها في أحد البندين السابقين .
        • بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وبعد أخذ موافقة وزير التجارة على افتتاح المكتب تصدر رخصة للشركة ثم تكتب إدارة الشركات لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة وتحصيل الرسوم، وعلى مدير المكتب مراجعة مكتب السجل لإتمام إجراءات التسجيل وذلك بتعبئة (نموذج رقم 1-3) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص وتسديد الرسوم المقررة على الشركة ويرفق المستندات التالية :

          • صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل .
          • صورة من عقد إيجار مقر الشركة .
          </LI>
        </LI>
      </LI>


    وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة السجل لمدير الشركة .


    يتبع

    7

    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:01 am

    نظام الشركات

    يعتبر قانون الشركات هو الجسم الرئيسي للتشريع الذي يحكم الشركات. يعترف قانون الشركات السعودي بثمانية من أشكال الشركات. إنّ الأشكال الأكثر شيوعا شركات ذات مسؤولية محدودة (ذات المسؤولية المحدودة)، شركات محاصة، شراكات عامّة وشراكات محدودة. يركّز هذا الدليل على هذه الأشكال الأربعة .
    أقل أشكال الشركات شيوعاً هو شراكات حدّدت بالأسهم والأعمال المشتركة. ما عدا أعلاه، يحدّد قانون الشريعة عدد من الأنواع الأخرى من الشركات، التي لا يُمكن، بأيٍ من الأحوال، أن يٌستخدم من قبل المستثمرين الأجانب .
    عملياً، يؤسّس الأجانب عادةً الشركات ذات المسؤولية المحدودة.أمّا الشراكات وشركات المحاصة يؤسسان فقط في الحالات الإستثنائية .

    أنواع الشركات
    يمكن للمستثمرين الأجانب دخول سوق العمل السعودي من خلال الأشكال القانونية التالية :

      <LI dir=rtl>الشركة ذات المسئولية المحدودة
      <LI dir=rtl>الشركات المساهمة
      <LI dir=rtl>فروع الشركات الأجنبية
      <LI dir=rtl>المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية
    • المؤسسة الفردية




      • أولاً : الشركة ذات المسئولية المحدودة
        الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي .
      </LI>


    انقضاء الشركة
    لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، وتنقضي بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات وتصفى وفقاً للباب الحادي عشر من هذا النظام .
    وعلى مصفي الشركة بعد إتمام أعمال التصفية وإحالة مستندات التصفية من إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري مراجعة مكتب السجل لشطب قيد الشركة من السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب بالسجل التجاري (نموذج رقم 11) وتقديم أصل السجل التجاري وبعد أن يتم شطب الشركة يتسلم شهادة بذلك من مكتب السجل .

    ثانياً: الشركات المساهمة

    • شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي :

      • ذات الامتياز .
      • التي تدير مرفقاً عاماً .
      • التي تقدم لها الدولة إعانة .
      • التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد .
      • التي تزاول الأعمال المصرفية .
        أما عدا ذلك من الشركات المساهمة يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة .

    • الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان :

      • شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها والجزء يطرح للاكتتاب العام، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال .
      • شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال .

        الوثائق المطلوبة لطلب التراخيص بتأسيس الشركة المساهمة هي :

        • دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى قيام الشركة ما لم تقدم إلى جهة أخرى رخصت بها .
        • طلب موقع من خمسة من مؤسسي الشركة بالترخيص بتأسيسها موجه إلى وزير التجارة، يوضح فيه كيفية الاكتتاب برأس المال عدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل ومنهم .
        • عقد تأسيس الشركة .
        • نظام الشركة الأساسي وفق نموذج نظام الشركة المساهمة .
        </LI>
      </LI>


    المساهمة

    • خطاب موجه إلى معالي وزير التجارة بطلب الموافقة المبدئية على قيام الشركة وفي حالة الموافقة تأتي الخطوة الثانية .
    • يقدم طلب بالترخيص بتأسيس الشركة من خمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية .
    • يعد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها .
    • تدرس لدى الوزارة وبعد الموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال .
    • يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه .
    • يقدم المؤسسون أو المستشار القانوني للشركة بعد إثبات عقد الشركة لدى كاتب العدل طبقاً لاستصدار المرسوم الملكي أو القرار الوزاري للترخيص بتأسيس الشركة .
    • ينشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالجريدة الرسمية .
    • في حالة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد نشر وطلب اكتتاب وفق المادة (55) من نظام الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المشار إليه في البند السابق وبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها .
    • دراسة مشروع معدلات التخصيص .
    • يعقد جمعية تأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها (المدون في نظام الشركات ) ، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة .
    • يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لإعلان تأسيس الشركة يرفق به ما يلي :

      • نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية .
      • عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل .
      • محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية وسكرتيريها .

    • يصدر قرار من معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة .
    • ينشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
    • يطلب أصحاب الشأن بالشركة تسجيلها بالسجل التجاري بعد تعين مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً له .
    • تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وقدرها 8000 ريال كل خمس سنوات .


    ثالثاً: فروع الشركات الأجنبية

    • بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي تتقدم الشركة الأجنبية للإدارة العامة للشركات بطلب مرفقاً به المستندات التالية :


      <LI dir=rtl>صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري .
      <LI dir=rtl>قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع. وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد .
    • شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع .


    2. بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم تكتب إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري أو لفرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وإرفاق ما يلي :

      <LI dir=rtl>صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل .
      <LI dir=rtl>صورة من عقد إيجار مقر الشركة .
    • صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار .
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:09 am

    نظام الشركات

    يعتبر قانون الشركات هو الجسم الرئيسي للتشريع الذي يحكم الشركات. يعترف قانون الشركات السعودي بثمانية من أشكال الشركات. إنّ الأشكال الأكثر شيوعا شركات ذات مسؤولية محدودة (ذات المسؤولية المحدودة)، شركات محاصة، شراكات عامّة وشراكات محدودة. يركّز هذا الدليل على هذه الأشكال الأربعة .
    أقل أشكال الشركات شيوعاً هو شراكات حدّدت بالأسهم والأعمال المشتركة. ما عدا أعلاه، يحدّد قانون الشريعة عدد من الأنواع الأخرى من الشركات، التي لا يُمكن، بأيٍ من الأحوال، أن يٌستخدم من قبل المستثمرين الأجانب .
    عملياً، يؤسّس الأجانب عادةً الشركات ذات المسؤولية المحدودة.أمّا الشراكات وشركات المحاصة يؤسسان فقط في الحالات الإستثنائية .

    أنواع الشركات
    يمكن للمستثمرين الأجانب دخول سوق العمل السعودي من خلال الأشكال القانونية التالية :

      <LI dir=rtl>الشركة ذات المسئولية المحدودة
      <LI dir=rtl>الشركات المساهمة
      <LI dir=rtl>فروع الشركات الأجنبية
      <LI dir=rtl>المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية
    • المؤسسة الفردية




      • أولاً : الشركة ذات المسئولية المحدودة
        الشركة ذات المسئولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً، وكما لا يقل رأسمال الشركة عن خمسمائة ألف ريال سعودي .
      </LI>


    انقضاء الشركة
    لا تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك، وتنقضي بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات وتصفى وفقاً للباب الحادي عشر من هذا النظام .
    وعلى مصفي الشركة بعد إتمام أعمال التصفية وإحالة مستندات التصفية من إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري مراجعة مكتب السجل لشطب قيد الشركة من السجل التجاري وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع لدى مكتب بالسجل التجاري (نموذج رقم 11) وتقديم أصل السجل التجاري وبعد أن يتم شطب الشركة يتسلم شهادة بذلك من مكتب السجل .

    ثانياً: الشركات المساهمة

    • شركات يصدر الترخيص بتأسيسها مرسوم ملكي وهي :

      • ذات الامتياز .
      • التي تدير مرفقاً عاماً .
      • التي تقدم لها الدولة إعانة .
      • التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد .
      • التي تزاول الأعمال المصرفية .
        أما عدا ذلك من الشركات المساهمة يصدر الترخيص بتأسيسها بقرار من وزير التجارة .

    • الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان :

      • شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالها والجزء يطرح للاكتتاب العام، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال .
      • شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال .

        الوثائق المطلوبة لطلب التراخيص بتأسيس الشركة المساهمة هي :

        • دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى قيام الشركة ما لم تقدم إلى جهة أخرى رخصت بها .
        • طلب موقع من خمسة من مؤسسي الشركة بالترخيص بتأسيسها موجه إلى وزير التجارة، يوضح فيه كيفية الاكتتاب برأس المال عدد الأسهم التي قصرها المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما أكتتب به كل ومنهم .
        • عقد تأسيس الشركة .
        • نظام الشركة الأساسي وفق نموذج نظام الشركة المساهمة .
        </LI>
      </LI>
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:11 am

    المساهمة

    • خطاب موجه إلى معالي وزير التجارة بطلب الموافقة المبدئية على قيام الشركة وفي حالة الموافقة تأتي الخطوة الثانية .
    • يقدم طلب بالترخيص بتأسيس الشركة من خمسة من مؤسسيها مرفق به دراسة الجدوى الاقتصادية .
    • يعد مشروع عقد تأسيس للشركة ونظام أساسي لها .
    • تدرس لدى الوزارة وبعد الموافقة عليه يقدم المؤسسون شهادة من أحد البنوك يثبت فيها إيداعهم للمبلغ المدفوع من رأس المال .
    • يحال عقد تأسيس الشركة إلى كاتب العدل لإثباته لديه .
    • يقدم المؤسسون أو المستشار القانوني للشركة بعد إثبات عقد الشركة لدى كاتب العدل طبقاً لاستصدار المرسوم الملكي أو القرار الوزاري للترخيص بتأسيس الشركة .
    • ينشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري بالجريدة الرسمية .
    • في حالة طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام يعد نشر وطلب اكتتاب وفق المادة (55) من نظام الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المشار إليه في البند السابق وبعد طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها .
    • دراسة مشروع معدلات التخصيص .
    • يعقد جمعية تأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها (المدون في نظام الشركات ) ، ويتم الإعلان عنها في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة .
    • يتقدم المؤسسون بطلب إلى وزير التجارة لإعلان تأسيس الشركة يرفق به ما يلي :

      • نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية .
      • عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل .
      • محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية وسكرتيريها .

    • يصدر قرار من معالي وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة .
    • ينشر قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
    • يطلب أصحاب الشأن بالشركة تسجيلها بالسجل التجاري بعد تعين مجلس الإدارة رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً له .
    • تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وقدرها 8000 ريال كل خمس سنوات .


    ثالثاً: فروع الشركات الأجنبية

    • بعد صدور قرار من الهيئة العامة للاستثمار بافتتاح فرع لشركة أجنبية وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي تتقدم الشركة الأجنبية للإدارة العامة للشركات بطلب مرفقاً به المستندات التالية :


      <LI dir=rtl>صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري .
      <LI dir=rtl>قرار من أصحاب الشأن في الشركة بافتتاح الفرع وتحديد المدينة وتسمية مدير الفرع. وتكون جميع هذه المستندات مصادق عليها حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد .
    • شهادة من أحد البنوك المحلية المعتمدة بإيداع رأسمال الفرع .


    2. بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات يتم استصدار قرار من معالي وزير التجارة ثم تكتب إدارة الشركات إلى مكتب السجل التجاري أو لفرع الوزارة المختص لقيد الشركة في السجل التجاري، وعلى مدير الفرع التقدم إلى مكتب السجل أو فرع الوزارة لاستكمال إجراءات التسجيل وتعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه موظف السجل وتسديد الرسوم المقررة على الشركة وإرفاق ما يلي :

      <LI dir=rtl>صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل .
      <LI dir=rtl>صورة من عقد إيجار مقر الشركة .
    • صورة من قرار الهيئة العامة للاستثمار .


    رابعاً: المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية

    للشركات الأجنبية افتتاح مكاتب لها في المملكة لتقديم الخدمات الفنية والعلمية لوكلائها وموزعي منتجاتها والمستهلكين لهذه المنتجات بعد استيفاء إجراءات قيدها بالسجل التجاري كالتالي :

    • لافتتاح المكاتب العلمية والفنية (شركات الأدوية ).

      • صورة من عقد تأسيس الشركة في بلدها الأصلي وصورة من سجلها التجاري .
      • صورة من قرار أصحاب الشأن بالشركة بافتتاح المكتب وتحديد المدينة وعدد العاملين بالمكتب وتسمية مدير المكتب وأن يكون المدير صيدليا .
      • الموافقة المبدئية من وزارة الصحة .
      • صورة من تراخيص الصيادلة العاملين بالمكتب الصادر من وزارة الصحة .
      • صورة من الوكالة التجارية لوكيل الشركة وسجله التجاري مبين فيها تسجيل الوكالة .

    • لافتتاح المكاتب العلمية والفنية للشركات الأجنبية التي لها منتج يستخدم بالمملكة توصية من وكيل الشركة بافتتاح المكتب .
      إجراءات قيد المكتب :



        • يتقدم وكيل الشركة بطلب إلى الإدارة العامة للشركات بافتتاح مكتب علمي وفني للشركة الموكلة ومرفقاً به المستندات المطلوبة والمشار إليها في أحد البندين السابقين .
        • بعد دراسة الطلب من إدارة الشركات وبعد أخذ موافقة وزير التجارة على افتتاح المكتب تصدر رخصة للشركة ثم تكتب إدارة الشركات لمكتب السجل التجاري لقيد الشركة وتحصيل الرسوم، وعلى مدير المكتب مراجعة مكتب السجل لإتمام إجراءات التسجيل وذلك بتعبئة (نموذج رقم 1-3) والتوقيع عليه لدى الموظف المختص وتسديد الرسوم المقررة على الشركة ويرفق المستندات التالية :

          • صورة من جواز سفر المدير وبطاقة الإقامة وبطاقة العمل .
          • صورة من عقد إيجار مقر الشركة .
          </LI>
        </LI>
      </LI>


    وبعد ذلك يتم قيد الشركة في السجل التجاري وتسلم شهادة السجل لمدير الشركة .

    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:13 am


    خامساً: المؤسسة الفردية (المركز الرئيسي )
    الوثائق اللازمة للتسجيل

      <LI dir=rtl>عقد الإيجار أو صك ملكية المحل .
      <LI dir=rtl>صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مع الأصل لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل والمدير مع الأصل للمطابقة مع إحضار ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية على الصور وتقديم صورة التوكيل الشرعي الذي ينص على حق الوكيل في تقديم الطلب، واستخراج سجل لموكله مع الأصل للمطابقة مع أصل التوكيل للمدير الذي ينص على حق المدير في إدارة المؤسسة .
      <LI dir=rtl>ترخيص من الجهات الحكومية بالنسبة للأنشطة التي تتطلب مزاولتها ترخيص لها .
      <LI dir=rtl>صورة من بيان تحديد سلطات المدير والأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها والمحظورة عليه من صاحب المؤسسة مع إحضار ما يثبت مهنته .
      <LI dir=rtl>شهادة من الجهة التعليمية بالانتظام بالدارسة في حالة كون طالب السجل طالباً .
      <LI dir=rtl>وكالة شرعية لشخص سعودي من غير الموظفين الحكوميين باستكمال إجراءات التسجيل وإدارة المؤسسة في حالة كون طالب التسجيل امرأة .
      <LI dir=rtl>تعبئة نموذج تعريف من مؤسستين قائمتين مسجلتين بالسجل التجاري .
      <LI dir=rtl>في حالة سحب الحفيظة من قبل الأحوال المدنية يلزم إحضار دفتر العائلة مع الأصل وصورة البطاقة مع إحضار ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم وجود دفتر العائلة أو حفيظة النفوس .
      <LI dir=rtl>شهادة أو رخصة من البلدية المختصة بوجود محل ثابت للمؤسسة .
      <LI dir=rtl>صورة الوكالة الشرعية مع الأصل للمطابقة في حالة وجود وكيل مفوض .
      <LI dir=rtl>إحضار شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية في حالة كون النشاط خدمات عامة أو عقارا .
      <LI dir=rtl>هذا النموذج خاص لمن يحصل على السجل لأول مرة .
    • على من يتقدم للحصول على سجل تجاري أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر .


    إجراءات التسجيل

    2-1 يتقدم التاجر أو الوكيل المفوض بالتسجيل (بموجب وكالة شرعية) لمكتب السجل التجاري ويعبأ طلب تسجيل لمؤسسة فردية (نموذج رقم12) ويوقع عليه أمام الموظف المختص، ويرفق معه المستندات المشار إليها في البند السابق وتوقيع الأفراد نموذج رقم 2/1 وشهادة التعريف نموذج رقم 2 أو نموذج رقم 2/3 في حالة كون المحل في قرية أو مركز (وكذلك التعهد بنموذج 2/4 وشهادة عدم الإفلاس نموذج رقم 2/5) وذلك بالنسبة للمكاتب العقارية ونموذج رقم 2/6 بالنسبة للخدمات العامة ونموذج الإقرار 2/7 بالنسبة للنساء .
    2-2 بعد دراسة المستندات من الموظف المختص يتم تحويل مقدم الطلب إلى موظف الحاسب الآلي للاستعلام عن صاحب السجل والاسم التجاري، ومن ثم يحال للبلدية لاحقا لملائمة الموقع والى الجريدة الرسمية وجريدة يومية للإعلان، وبعد مضي المدة المقررة وهي شهر دون أن يعترض أحد يتم تحويله إلى البنك لتسديد الرسوم، وبعد تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم إلى الموظف المختص يتم أتحاذ الإجراءات الداخلية للتسجيل، ويبلغ مقدم الطلب بالموعد الذي يحضر فيه لاستلام شهادة السجل التجاري .
    2-3 لمن تكون مهنته موظفاً أهلياً يطلب منه إحضار موافقة خطية من مرجعة باستخراج سجل تجاري ومزاولة التجارة مصدق من الغرفة التجارية .

    فروع المؤسسة الفردية
    الفردية

      <LI dir=rtl>تقديم شهادة من الزكاة والدخل توضح موقفه الزكوي أو الضريبي
      <LI dir=rtl>عقد الإيجار أو صك ملكية المحل .
      <LI dir=rtl>صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مع الأصل لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل والمدير مع الأصل للمطابقة على الصور وتقديم أصل التوكيل الشرعي الذي ينص على حق الوكيل في تقديم الطلب وما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حال عدم إحضار دفتر العائلة أو حفيظة النفوس .
      <LI dir=rtl>ترخيص من الجهات الحكومية بالنسبة للأنشطة التي يتطلب مزاولتها ترخيص لها .
      <LI dir=rtl>شهادة من الجهة التعليمية بالانتظام بالدراسة في حالة كون طالب السجل طالباً .
      <LI dir=rtl>وكالة شرعية لشخص سعودي من غير الموظفين الحكوميين باستكمال إجراءات التسجيل وإدارة المؤسسة في حالة كون طالب السجل امرأة .
      <LI dir=rtl>حضور صاحب السجل أو وكيله بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صراحة على تفويض الوكيل في تقديم الطلبات واستكمال إجراءات التسجيل .
      <LI dir=rtl>صورة السجل التجاري .
      <LI dir=rtl>إحضار خطاب اعتماد الدفاتر التجارية من الغرفة التجارية والصناعية طبقاً لنظام الدفاتر التجارية .
      <LI dir=rtl>في حالة كون السجل الرئيسي خارج مقر مكتب السجل التجاري يلزم تعبئة تعريف من مؤسستين وتعيين مدير سعودي من غير الموظفين الحكوميين لفرع المؤسسة .
      <LI dir=rtl>رخصة من البلدية تحدد الموقع سارية المفعول .
      <LI dir=rtl>صور من شهادة الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية للمركز الرئيسي سارية المفعول .
      <LI dir=rtl>إحضار شهادة خلو سوابق من الأدلة الجنائية في حالة كون النشاط خدمات عامة أو عقارا .
    • تقديم خطاب نسبة السعودة من مكتب العمل .
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:13 am

    إجراءات التسجيل لتأسيس فروع للمؤسسة فردية

      <LI dir=rtl>يتقدم التاجر أو وكيل المفوض (بموجب وكالة شرعية) لمكتب السجل التجاري المقيد به السجل الرئيسي ويعبأ طلب تسجيل فرع لمؤسسة فردية (نموذج رقم 13) ويوقع عليه أمام الموظف المختص ويرفق معه المستندات المشار إليها في البند السابق .
      <LI dir=rtl>في حالة افتتاح فرع داخل المنطقة التي يتبعها السجل الرئيسي للمؤسسة يتم تدقيق المستندات من الموظف المختص ويحول مقدم الطلب إلى موظف الحاسب الآلي للاستعلام عن السجل الرئيسي والفروع، ثم تحويله إلى البنك لتسديد الرسوم، وبعد أن يقدم إيصال سداد الرسوم إلى الموظف المختص يتم اتخاذ الإجراءات الداخلية للتسجيل ويبلغ مقدم الطلب بالموعد الذي يحضر فيه لاستلام شهادة السجل التجاري .
      <LI dir=rtl>في حالة افتتاح خارج المنطقة التي يتبعها السجل التجاري يتم تدقيق المستندات من الموظف المختص ويحول مقدم الطلب إلى موظف الحاسب للاستعلام عن السجل الرئيسي وعدد الفروع، ثم يتم الكتابة لفرع الوزارة المختص بالرقم التسلسلي لفرع المؤسسة لاستكمال إجراءات القيد لديه وعلى مقدم الطلب مراجعة فرع الوزارة لتسديد الرسوم واستلام شهادة السجل عند صدورها .
    • لمن تكون مهنته موظف أهلي يطلب منه إحضار موافقة خطية من مرجعه باستخراج سجل تجاري ومزاولة التجارة مصدق من الغرفة التجارية .
      تجديد السجل التجاري لمؤسسة أو فروع مؤسسة :
      يتقدم صاحب المؤسسة أو مديرها أو صاحب الفرع أو مديرها لمكتب السجل التجاري ويعبأ نموذج طلب تجديد السجل التجاري للمؤسسة أو فروع المؤسسة (نموذج رقم14) ويوقع أمام الموظف المختص ويرفق الوثائق اللازمة للتجديد وهي :




      • أصل السجل التجاري المطلوب تجديده .
      • عقد الإيجار أو صك ملكية المحل .
      • صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لكل من التاجر والوكيل المفوض بالتسجيل ومدير المحل أو إحضار إثبات المهنة من الأحوال مع تقديم الأصل للمطابقة .
      • حضور صاحب السجل أو وكيله بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صراحة على تفويض الوكيل في تقديم الطلبات واستكمال إجراءات التجديد .
      • صورة من شهادة تسديد الزكاة سارية المفعول .
      • صورة من رخصة البلدية سارية المفعول .
      • ما يثبت إمساك دفاتر تجارية للفروع .
      • صورة من الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية سارية المفعول للسجل الرئيسي .
      • إحضار أصول الصور للمطابقة .
      • تقديم آخر ميزانية بالنسبة لمؤسسات المقاولات .
      • تقديم خطاب نسبة السعودة من مكتب العمل .
      • لمن تكون مهنته موظفاً أهلياً يطلب منه إحضار موافقة خطية من مرجعه باستخراج سجل تجاري ومزاولة التجارة مصدقاً من الغرفة التجارية .
        تعديل بيانات السجل لمؤسسة أو فرع مؤسسة :
        يتقدم صاحب السجل أو المدير لمكتب السجل التجاري ويعبأ طلب التعديل لبيانات السجل (نموذج رقم 15) ويوقع أمام الموظف المختص ويرفق الوثائق اللازمة للتعديل وهي :

        • شهادة من مصلحة الزكاة والدخل لسلامة الموقف الزكوي والضريبي .
        • أصل السجل التجاري المطلوب تعديله .
        • عقد الإيجار أو صورة صك الملكية إذا كان التعديل للعنوان .
        • ترخيص من جهات الاختصاص إذا كان تعديل النشاط يستلزم ذلك .
        • حضور صاحب السجل أو وكيله بتوكيل شرعي خاص أو عام ينص فيه صراحة على حق الوكيل في تقديم الطلب .
        • إحضار صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة للتاجر ومدير المحل والوكيل المفوض مع تقديم الأصل للمطابقة، مع تقديم ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم وجود دفتر عائلة أو حفيظة نفوس .
        • إحضار خطاب اعتماد الدفاتر التجارية من الغرفة التجارية الصناعية طبقاً لنظام الدفاتر التجارية .
        • صورة الاشتراك في الغرفة التجارية بالنسبة للمركز الرئيسي سارية المفعول .
        • تقديم خطاب نسبة السعودة من مكتب العمل .
        • لمن تكون مهنته موظف أهلي يطلب منه إحضار موافقة خطية من مرجعه باستخراج سجل تجاري ومزاولة التجارة مصدق من الغرفة التجارية .
        </LI>
      </LI>



    نظام الوكالات التجارية
    يقصد بالوكالة التجارية كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً، وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات. وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ بالمصادقة على نظام الوكالات التجارية الذي نص بأنه لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، وأن يكون رأسمال الشركات التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية سعودياً بالكامل، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديون، وأن يقيد في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة .
    رسوم القيد في السجل :
    وحدد المرسوم رسوم القيد في السجل بخمسين ريالاً للتاجر الفرد ومائة ريال للشركة وتدفع الرسوم مرة واحدة. وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ بتعديل رسوم القيد بحيث أصبحت 500 ريال للتاجر فرداً أو شركة. كما صدر في 10/8/1400هـ المرسوم الملكي رقم م/32 بتعديل غرامة من يخالف هذا النظام والتي سبق تحديدها بألا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال بحيث تصبح 5000 ريال على الأقل وألا تزيد على خمسين ألف ريال. هذا وقد أصدر وزير التجارة قراراً رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ باللائحة التنفيذية لهذا النظام، كما أصدر قراراً رقم 50 وتاريخ 24/7/1420هـ بإخضاع وكالات الخدمات التجارية لأحكام هذا النظام .

    نظام تحول الشركات واندماجها
    نص النظام على جواز تحول الشركة إلى نوع آخر من الشركات بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها وبشرط استيفاء شروط التأسيس والشهر المقررة للنوع الذي حولت إليه الشركة، ومع ذلك فلا يجوز للشركة التعاونية أن تتحول إلى نوع آخر وإنما يجوز للشركة الأخرى أن تتحول إلى شركات تعاونية.
    ويسري على مساهمي الشركة في حالة تحولها إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم حكم المادة (100) من نظام الشركات على أن تبدأ مدة الحظر اعتباراً من تاريخ صدور قرار الموافقة على تحويل الشركة. ومع ذلك إذا اقترن تحول الشركة بزيادة في رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام فلا يسري الحظر على الأسهم المكتتب بها عن هذا الطريق.
    كما أن النظام ينص أيضاً على اندماج شركة في أخرى من نوعها أو من نوع آخر حتى ولو كانت في دور التصفية، ولكن لا يجوز للشركة التعاونية أن تندمج في شركة من نوع آخر .
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:15 am



    هاتف المستثمر

    9990 244 800
    للاتصال من خارج السعودية:
    هاتف: 9510 653 (9662)
    فاكس: 7733 657 (9662)

    عناوين الاتصال




    العنوان البريدي

    العنوان التفصيلي

    الهاتف

    فاكس

    خارطة الموقع


    الهيئة العامة للاستثمار مبنى المحافظ/الرياض

    ص. ب 5927
    الرياض 11432
    المملكة العربية السعودية

    شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد ( شارع الجامعة )
    <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
    <!--[endif]-->


    96612035555+



    2632894 +9661




    الموقع

    الخدمة الشاملة / جدة

    ص.ب. 1001 الرمز البريدي جدة 21431
    المملكة العربية السعودية

    شارع حائل خلف الغرفة التجارية

    +966 2 6571580

    +96625672097
    الموقع

    مركز الخدمة الشاملة/الدمام:

    ص.ب:1234 الدمام 31431
    المملكة العربية السعودية

    طريق الدمام الخبر السريع أبراج اسمنت المنطقة الشرقية الدور الأرضي.

    + 966 3 881 2088

    +966 3 881 1990
    الموقع

    مركز الخدمة الشاملة /المدينة المنورة:

    مبني الغرفة التجارية الصناعية - ص ب 443
    المدينة المنورة
    المملكة العربية السعودية

    شارع الملك عبدالعزيز - مقابل الإدارة العامة للشرطة
    +966 4 8388909




    +966 4 8389032



    يتبع
    7
    7
    7
    7
    خبراء نجد
    خبراء نجد
    Admin
    Admin


    المساهمات : 237
    تاريخ التسجيل : 18/04/2009

    الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا... Empty رد: الاستثمار في السعودية كل ماتريد من معلومات و خطوات الاستثمار في السعودية تجدهــا هنـا...

    مُساهمة من طرف خبراء نجد الثلاثاء أبريل 28, 2009 3:16 am

    ?????? ??????????


    ?????? ??????????


    ??????

    recruitment@sagia.gov.sa

    ??????? ???????

    Legal@sagia.gov.sa

    ???? ?????????

    ICT@sagia.gov.sa

    ???? ????? ????????? ? ?????????

    marketing_dept@sagia.gov.sa

    ???? ??????? ????????

    Education@sagia.gov.sa

    ???? ???????

    Health@sagia.gov.sa

    ???? ?????

    Energy@sagia.gov.sa

    ???? ??????

    Transport@sagia.gov.sa

    ???? ??????

    Life_Science@sagia.gov.sa

    ???? ???? ??????

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 12:57 am